281
شرح فروع الکافي ج4

عليه حسنة الحلبيّ وغيره لا يعطي سقوطه من غير عذر ، وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث قال :
فمن وجب عليه شيء من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا ، فإن لم يتمكّن من صيامه متتابعا صام الشهر الأوّل ومن الشهر الثاني شيئا ، ثمّ فرّق ما بقي . ۱
فقد صرّح بسقوط التتابع في الشهر الثاني بعد يوم منه مع العجز ، وهو ظاهر الأخبار .

باب صوم كفّارة اليمين

أراد قدس سره بيان أنّ هذا الصوم أيضا يشترط فيه التتابع ، ولا خلاف فيه ، وهي ثلاثة أيّام ، فإنّ كفّارة اليمين هي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متتابعات ، وفي حكمه كفّارة النذر والعهد مطلقا على رأي ، وقيل : كفّارتهما كفّارة رمضان مطلقا ، وقيل بالتفصيل ، فنذر الصوم وعمده كرمضان وغيره كاليمين ، ويجيء القول فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
قوله في خبر الحسين بن زيد : (السبعة الأيّام والثلاثة الأيّام في الحج لا تفرّق) .[ح 3 / 6557] المراد بهذه الأيّام صيام العشرة الأيّام بدل هدي التمتّع ، وقد أجمعوا على وجوب تتالي الثلاثة التي في الحجّ إلّا إذا فصل بالعيد وأيّام التشريق ، واختلفوا في وجوبه في السبعة التي بعد الرجوع إلى أهله حقيقةً أو حكما ، فاشترطه الحسن بن أبي عقيل ۲ وأبو الصلاح الحلبيّ ، ۳ والأكثر على عدم اشتراطه ، ويأتي القول فيه في محلّه .

1.النهاية ، ص ۱۶۶ ؛ وعنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۶۲ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۹ .

3.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۸ .


شرح فروع الکافي ج4
280

ولو لعذر من مرض وحيض ونحوهما يبني ، ولغير عذر يستأنف ، واستثني من الأوّل صوم الشهرين المتتابعين ، ومن صام خمسة عشر يوما من الشهر المتتابع فإنّهُ يبني ولو أفطر من غير عذر وكلّ ذلك مدلول الأخبار ومجمع عليه بين العلماء الأخيار ، وهل يحرم الإفطار بعد الشهر واليوم من غير عذر ؟ في التحرير : «فيه قولان» ۱ ، ولم يرجّح شيئا . وفي المختلف :
من وجب عليه شهران متتابعان في كفّارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثمّ أفطر بغير عذر جاز له البناء إجماعا ، وهل يكون مأثوما ؟ قولان ، قال ابن الجنيد : لا يكون مأثوما ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل ، وظاهر كلام الشيخ . ۲ وقال المفيد : يكون مخطئا ، ۳ وكذا قال السيّد المرتضى ، ۴
وهو يشعر بالإثم ، وصرّح أبو الصلاح ۵ وابن إدريس ۶ بالإثم . والأقرب الأوّل . ۷
واحتجّ عليه بأصالة براءة الذمّة بتحقّق التتابع المطلوب شرعا بما فعل ، وبما رواه المصنّف في حسنة الحلبيّ ۸ من تفسير التتابع ، ويؤيّده حصول الإجزاء .
واحتجّ الآخرون بأنّ تتابع الشهرين مثلاً إنّما يحصل بإكمالهما ولم يحصل ، فيتحقّق الإثم ولا استبعاد في الإجزاء مع الإثم .
واُجيب بالمنع من اشتراط التتابع بإكملهما ، ۹ و [في]السند ما ذكر .
وفي الحقيقة مبنى القولين على تفسير التتابع المعتبر شرعا .
وأنت خبير بأنّ ظاهر التتابع يعطي إكمال العذر وسقوط التتابع مع العذر كما دلَّ

1.تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۱۱ .

2.النهاية ، ص ۱۶۶ ؛ الاقتصاد ، ص ۲۹۱ .

3.المقنعة ، ص ۳۶۱ .

4.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۸) .

5.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۹ .

6.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۱۱ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۶۱ .

8.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

9.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۶۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 133584
صفحه از 662
پرینت  ارسال به