عليه حسنة الحلبيّ وغيره لا يعطي سقوطه من غير عذر ، وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث قال :
فمن وجب عليه شيء من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا ، فإن لم يتمكّن من صيامه متتابعا صام الشهر الأوّل ومن الشهر الثاني شيئا ، ثمّ فرّق ما بقي . ۱
فقد صرّح بسقوط التتابع في الشهر الثاني بعد يوم منه مع العجز ، وهو ظاهر الأخبار .
باب صوم كفّارة اليمين
أراد قدس سره بيان أنّ هذا الصوم أيضا يشترط فيه التتابع ، ولا خلاف فيه ، وهي ثلاثة أيّام ، فإنّ كفّارة اليمين هي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متتابعات ، وفي حكمه كفّارة النذر والعهد مطلقا على رأي ، وقيل : كفّارتهما كفّارة رمضان مطلقا ، وقيل بالتفصيل ، فنذر الصوم وعمده كرمضان وغيره كاليمين ، ويجيء القول فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
قوله في خبر الحسين بن زيد : (السبعة الأيّام والثلاثة الأيّام في الحج لا تفرّق) .[ح 3 / 6557] المراد بهذه الأيّام صيام العشرة الأيّام بدل هدي التمتّع ، وقد أجمعوا على وجوب تتالي الثلاثة التي في الحجّ إلّا إذا فصل بالعيد وأيّام التشريق ، واختلفوا في وجوبه في السبعة التي بعد الرجوع إلى أهله حقيقةً أو حكما ، فاشترطه الحسن بن أبي عقيل ۲ وأبو الصلاح الحلبيّ ، ۳ والأكثر على عدم اشتراطه ، ويأتي القول فيه في محلّه .