585
شرح فروع الکافي ج4

وبها يشعر خبر سليمان بن جعفر، قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة ، قال : «لا ينبغي» ۱ مع ضعف الأوّل بمصادف، فقد ضعّفه [ابن] الغضائريّ ۲ والمحقّق الاسترآباديّ في رجاله ، ونقل عن العلّامة ۳ ، واشتراك المفضّل في طريق الثاني بين عدّة من الضعفاء ۴ ، بل لا يبعد القول بكراهة نيابتها عن الرجل مطلقاً وإن لم تكن صرورة، كما هو أحد وجهي الجمع للشيخ حيث روى في باب وصيّة الإنسان لعبده من التهذيب عن عبيد بن زرارة، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل يجزي أن يحجّ عنه امرأة ؟ قال : «لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟» قال : «إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل» ، وقال : «لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة» ۵ ، ثمّ قال :
قال محمّد بن الحسن ما تضمّن هذا الخبر من أنّ المرأة لا يجزي حجّها عن الرجل يحتمل أن يكون أراد مع وجود الرجل أو أراد به ضرباً من الكراهة دون الحظر؛ لأنّا قد بيّنا في كتاب الحجّ جواز حجّ المرأة عن الرجل.
وأيّده بصحيحة حكم بن حكيم ۶ المتقدّمة، وحكاه في المنتهى ۷ عن الحسن بن صالح . ۸

باب من يعطى حجّة مفردة فيتمتّع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط

فيه مسألتان :

الاُولى : إطلاق صحيح أبي بصير ۹ يقتضي جواز عدول النائب عن الإفراد المشترط

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۴، ح ۱۴۴۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۳، ح ۱۱۴۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۷۹، ح ۱۴۵۷۱.

2.رجال ابن الغضائري، ص ۹۰، الرقم ۱۲۴.

3.خلاصة الأقوال، ص ۴۱۲.

4.اُنظر: رجال النجاشي، ص ۴۱۶، الرقم ۱۱۱۲؛ رجال ابن الغضائري، ص ۸۷ ۸۸ ، الرقم ۱۱۷ و ۱۱۸؛ خلاصة الأقوال، ص ۴۰۷.

5.تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۲۲۹، ح ۸۹۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۷۹، ح ۱۴۵۷۰.

6.تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۲۲۹، ح ۹۰۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۷۷، ح ۱۴۵۶۵.

7.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۶۱ ؛ و حكاه أيضا في تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۱۱۸، المسألة ۹۱.

8.المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۱۸۴.

9.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.


شرح فروع الکافي ج4
584

أكثر الأخبار وعمومها، وخصوص حسنة معاوية ۱ وصحيحة رفاعة ۲ ، وما رواه الشيخ في باب الوصايا في الصحيح عن حكم بن حكيم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يحجّ الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة» . ۳
وما روته العامّة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر المرأة أن تحجّ عن أبيها . ۴
وعن ابن عبّاس: أنّ امرأة من خثعم قالت : يارسول اللّه ، انّ فريضة اللّه على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحجّ عنه؟ قال : «نعم» . ۵ وقيّدها الشيخ في المبسوط ۶ والنهاية ۷ بغير الصرورة، وإليه ذهب في التهذيب ۸ ، واحتجّ عليه بخبر مصادف ۹ ، وأكّده بما رواه عن زيد الشحّام عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : «يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة». ۱۰
ولايبعد القول بكراهة نيابة الصرورة كما قال به الشهيدان قدّس سرّهما ۱۱ ؛ للجمع .

1.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

2.هي الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۲۹، ح ۹۰۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۷۷، ح ۱۱۵۶۵.

4.كتاب الاُمّ للشافعي، ج ۲، ص ۱۳۳؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۱۸۴؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۱۸۴.

5.مسند أحمد، ج ۱، ص ۳۴۶؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۴۰ و ۲۱۸؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۰۱؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۴۰۶ ۴۰۷، ح ۱۸۰۹؛ سنن النسائي، ج ۵، ص ۱۱۸ـ ۱۱۹؛ وج ۸ ، ص ۲۲۸؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۲، ص ۳۲۵، ح ۳۶۲۱؛ و ج۳، ص ۴۷۱ ۴۷۲، ح ۵۹۵۵؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۴، ص ۳۴۲؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۳۲۸.

6.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۶. وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۱۸ .

7.النهاية، ص ۲۷۹ ۲۸۰.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۴.

9.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۳، ح ۱۴۳۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۲، ح ۱۱۴۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۷۷، ح ۱۴۵۶۶.

10.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۴، ح ۱۴۳۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۳، ح ۱۱۴۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۷۳، ح ۱۴۵۵۵، و ص ۱۷۸، ح ۱۴۵۶۹.

11.اللمعة الدمشقيّة، ص ۵۵ و فيه: «يستحبّ... ترك نيابة المرأة الضرورة...»؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۱۹۶.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 133620
صفحه از 662
پرینت  ارسال به