الأجير وأداء الناقص على المستأجر. ولم أرَ شاهدا له من النصّ.
واحتجّ في المنتهى ۱ على الأوّل بإشعاره بكون قصد الأجير من الحجّ القربة لا العوض، وعلى الثاني بما فيه من مساعدة المستأجر على الطاعة للمؤمن والمعاونة على البرّ والتقوى ، فتأمّل .
باب من حجّ عن غيره أنّ له شركة
يعني في الأجر، بل هو الشريك الغالب كما يستفاد من الأخبار .
باب نادر
وهو من الباب الأوّل إلّا أنّه يذكر فيه شركة خاصّة في أجر حجّة، وهو اشتراك جماعة في أجر حجّة رجل إذا دفع واحد منهم مؤونة تلك الحجّة إلى واحد لا بعينه من الآخرين، فاختارها واحد منهم، والحاجّ هنا أيضاً هو الشريك الغالب .
باب الطواف والحجّ عن الأئمّة عليهم السلام
استحبابه وفضله بيِّن مبيّن بالأخبار.
باب من يشرك قراباته وإخوانه في حجّه أو يصلهم بحجّه
المراد بالمعطوف أن يحجّ تبرّعاً عنهم، وهذا أيضاً ممّا لا ريب في استحبابه وفضله .
قوله في خبر صفوان: (وهي عاتق)[ح 3 / 7107] أي شابّة أوّل ما أدركت، فخدرت في بيت أبويها ولم تبن إلى زوج . ۲