بأنّ السؤال وقع عن الحلق بمكّة، وهو إنّما يكون إذا أحرم .
وأنت خبير بأنّه يأبي عن هذا الاحتمال قوله عليه السلام : «وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء» ، اللّهمَّ إلّا أن يحمل على ما إذا تحلّل من عمرة التمتّع ، فتأمّل .
باب مواقيت الإحرام
قال طاب ثراه : الوقت لغةً: الحدّ، والتوقيت: التحديد ۱ ، وأكثر استعماله في الزمان ، وجاء هنا على الأصل . انتهى .
وقد وقّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله لكلّ قوم ميقاتاً يحرمون منه، ولم يجوّز لهم الإحرام قبله ولا التأخّر عنه إلّا في ما استثني، وسيظهر ذلك في الأبواب الآتية.
والمواقيت على ما ورد في حسنة الحلبيّ ۲ وصحيحة أبي أيّوب ۳ خمسة، ومثلها ما رواه الشيخ من صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر، من أين هو؟ قال : «أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة» ، يعني من ميقات أهل البصرة ۴ ، والظاهر أنّ التفسير من الشيخ ، ويحتمل كونه من بعض الرواة .
وصحيحة عبيداللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبداللّه ، قال : «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلى الله عليه و آله لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها : وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مسجد الشجرة كان يصلّي فيه ويفرض الحجّ، فإذا خرج
1.فتح الباري، ج ۳، ص ۳۰۴.
2.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.
3.هي الحديث الثالث من هذا الباب.
4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۵ـ ۵۶، ح ۱۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۰۹، ح ۱۴۸۷۷.