603
شرح فروع الکافي ج4

بأنّ السؤال وقع عن الحلق بمكّة، وهو إنّما يكون إذا أحرم .
وأنت خبير بأنّه يأبي عن هذا الاحتمال قوله عليه السلام : «وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء» ، اللّهمَّ إلّا أن يحمل على ما إذا تحلّل من عمرة التمتّع ، فتأمّل .

باب مواقيت الإحرام

قال طاب ثراه : الوقت لغةً: الحدّ، والتوقيت: التحديد ۱ ، وأكثر استعماله في الزمان ، وجاء هنا على الأصل . انتهى .
وقد وقّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله لكلّ قوم ميقاتاً يحرمون منه، ولم يجوّز لهم الإحرام قبله ولا التأخّر عنه إلّا في ما استثني، وسيظهر ذلك في الأبواب الآتية.
والمواقيت على ما ورد في حسنة الحلبيّ ۲ وصحيحة أبي أيّوب ۳ خمسة، ومثلها ما رواه الشيخ من صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر، من أين هو؟ قال : «أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة» ، يعني من ميقات أهل البصرة ۴ ، والظاهر أنّ التفسير من الشيخ ، ويحتمل كونه من بعض الرواة .
وصحيحة عبيداللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبداللّه ، قال : «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلى الله عليه و آله لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها : وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مسجد الشجرة كان يصلّي فيه ويفرض الحجّ، فإذا خرج

1.فتح الباري، ج ۳، ص ۳۰۴.

2.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

3.هي الحديث الثالث من هذا الباب.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۵۵ـ ۵۶، ح ۱۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۰۹، ح ۱۴۸۷۷.


شرح فروع الکافي ج4
602

وحكاه في المختلف ۱ عن جمل الشيخ. ۲
واحتجّ على الجواز بأصالة البراءة، وبموثّق سماعة، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ، فقال : «لا بأس به ، والسواك والنورة» . ۳
وفيه: أنّ الأصل قد يصار إلى خلافه بدليل، وقد ثبت الدليل عليه بظهور الأخبار في التحريم من غير معارض يقتضي حملها على الكراهة .
وأمّا الخبر فليس صريحاً في جواز حلق الرأس ولا ظاهرا فيه، فإنّ القفا فيه يحتمل ما بين الكتفين، بل هو أظهر. على أنّ النزاع في غير الضرورة .
والشيخ في الاستبصار ۴ حمل أشهر الحجّ فيه على شوّال، وقد بالغ الشيخان حيث أوجبا الفدية بالحلق .
قال المفيد في المقنعة : «فإذا أراد الحجّ فليوفّر شعر رأسه في مستهلّ ذي القعدة، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه» . ۵
واحتجّ عليه في التهذيب بخبر جميل بن درّاج، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة ، قال : «إن كان جاهلاً فليس عليه شيء، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، وإن تعمّد ذلك بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر فإنّ عليه دماً يهريقه» . ۶
وأجاب عنه العلّامة في المنتهى ۷ باحتمال أن يكون ذلك بعد التلبّس بالإحرام، وأيّده

1.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۴۷.

2.الجمل و العقود، ص ۱۳۳ (الرسائل العشر، ص ۲۲۷).

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۷ ۴۸، ح ۱۴۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۰، ح ۵۲۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۱۳۹، ح ۱۶۴۰۲.

4.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۰، ذيل الحديث ۵۲۲.

5.المقنعة، ص ۳۹۱.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۸ ۴۹، ح ۱۴۹، و ص ۱۵۸، ح ۵۲۶. و رواه أيضا في الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۲، ح ۸۴۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۲۱، ح ۱۶۴۰۶.

7.منتهى المطلب، ج۲، ص ۶۷۱.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 133580
صفحه از 662
پرینت  ارسال به