635
شرح فروع الکافي ج4

ولا تستحبّ إعادته فيما عدا هذه ؛ لعدم دليل عليه وأصالة العدم ، وألحق جماعة منهم الشهيد في الدروس ۱ أكل الطيب والتطيّب به ، وهو قياس بحت .

باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبّي

لا خلاف بين الأصحاب في جواز محرّمات الإحرام كلّها قبل التلبية عدا استعمال طيب يبقى أثره إلى بعد الإحرام . ۲ ووافقنا العامّة في ذلك إلّا ما حكي عن بعضهم من انعقاد الإحرام بمجرّد النيّة وفي الطيب ، وما يأتي خلافهم فيه في موضعه .
قوله في خبر أبان : (وكان عليّ عليه السلام لا يزيد على السليخة) .[ح 3 / 7168] قال الجوهري : السّليخة : عطر كأنّه قشر منسلخ ، ودهن ثمر البان قبل أن يركّب . ۳
قوله في صحيح محمّد بن مسلم : (كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى) .[ح 4 / 7169] الخثور : نقيض الرقّة ۴ ، فالوصف كالكاشف له .
قوله في حسن حريز : (ما لم يعقد التلبية أو يلبّ) .[ح 7 / 7172] الترديد من الراوي ، والعطف على المنفي .

باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه

فيه مسائل :

الاُولى : يستحبّ صلاة ستّ ركعات للإحرام ؛ لما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «تصلّي للإحرام ستّ ركعات ، تحرم في دبرها» . ۵

1.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، الدرس ۹۰ .

2.تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۳۳۳ .

3.هذا المعنى و هذه العبارات من القاموس المحيط للفيروز آبادى ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ (سلخ) ، و لم يذكره الجوهري في صحاح اللغة .

4.صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۶۴۲ (خثر) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۸ ، ح ۲۵۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۶ ، ح ۵۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۶۴۷۳ .


شرح فروع الکافي ج4
634

قال : «مَن اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، ومَن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر» . ۱
وفي الموثّق عن موسى بن القاسم ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، كلاهما عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحمّ قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه ، أجزأه غسله ، وإن اغتسل في أوّل الليل ثمّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله» . ۲
نعم يستحبّ إعادته إذا نام بعده قبل الإحرام ؛ لصحيحة النضر ۳ وخبر أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة . ۴
وظاهر الخبرين وإن كان وجوب الإعادة لكنّه حمل على الاستحباب ؛ لأنّ الإعادة فرع الأصل ، وهو مستحبّ كما عرفت ، وللجمع بينهما وبين صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : «ليس عليه غسل» . ۵
ونفى ابن إدريس استحبابه هنا ۶ ، وألحق في الدروس بالنوم غيره من الأحداث ۷ ، واستشكله العلّامة في القواعد من عدم النصّ ومن الأولويّة . ۸
وكذا يستحبّ إعادته إذا لبس المخيط بعد الغسل وقبل الإحرام ؛ لخبري القاسم بن محمّد وهو الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة ۹ ، ورواية محمّد بن مسلم . ۱۰

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶۴، ح ۲۰۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۲۸، ح ۱۶۴۲۷.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶۴، ح ۲۰۵؛ وسائل الشيعة، ج ۵، ص ۳۲۹، ح ۱۶۴۲۸.

3.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

4.هو الحديث الخامس من هذا الباب.

5.الفقيه، ج ۲، ص ۳۱۱، ح ۲۵۴۴؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۶۵، ح ۲۰۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۴، ح ۵۳۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۳۰، ح ۱۶۴۳۲.

6.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۳۰ .

7.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، الدرس ۹۰ .

8.قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۸ .

9.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .

10.هي الحديث الثامن من هذا الباب .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137786
صفحه از 662
پرینت  ارسال به