ولا تستحبّ إعادته فيما عدا هذه ؛ لعدم دليل عليه وأصالة العدم ، وألحق جماعة منهم الشهيد في الدروس ۱ أكل الطيب والتطيّب به ، وهو قياس بحت .
باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبّي
لا خلاف بين الأصحاب في جواز محرّمات الإحرام كلّها قبل التلبية عدا استعمال طيب يبقى أثره إلى بعد الإحرام . ۲ ووافقنا العامّة في ذلك إلّا ما حكي عن بعضهم من انعقاد الإحرام بمجرّد النيّة وفي الطيب ، وما يأتي خلافهم فيه في موضعه .
قوله في خبر أبان : (وكان عليّ عليه السلام لا يزيد على السليخة) .[ح 3 / 7168] قال الجوهري : السّليخة : عطر كأنّه قشر منسلخ ، ودهن ثمر البان قبل أن يركّب . ۳
قوله في صحيح محمّد بن مسلم : (كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى) .[ح 4 / 7169] الخثور : نقيض الرقّة ۴ ، فالوصف كالكاشف له .
قوله في حسن حريز : (ما لم يعقد التلبية أو يلبّ) .[ح 7 / 7172] الترديد من الراوي ، والعطف على المنفي .
باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه
فيه مسائل :
الاُولى : يستحبّ صلاة ستّ ركعات للإحرام ؛ لما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «تصلّي للإحرام ستّ ركعات ، تحرم في دبرها» . ۵
1.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، الدرس ۹۰ .
2.تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۳۳۳ .
3.هذا المعنى و هذه العبارات من القاموس المحيط للفيروز آبادى ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ (سلخ) ، و لم يذكره الجوهري في صحاح اللغة .
4.صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۶۴۲ (خثر) .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۸ ، ح ۲۵۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۶ ، ح ۵۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۶۴۷۳ .