الإمام الحسین علیه السلام
مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ .
مسند زيد : ص 390 .
ولمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 104 / 384 باب 3 «أحكام القِصاص» . كنز العمّال : 15 / 3 «كتاب القِصاص» . وسائل الشيعة : 19 / 2 «كتاب القِصاص» .
انظر : عنوان 430 «القتل» ، 364 «العقوبة» .