389
شرح فروع الکافي ج1

وفي الصحيح عن زرارة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : «تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدُن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولابعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد نقّيته ، ولو أنّ رجلاً جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده» ۱ .
وعن يعقوب بن يقطين ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة ، فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام ؟ فقال : «الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الإناء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه» ۲ .
بل قد ورد في قصّة أبيعبداللّه عليه السلام واُمّ إسماعيل المتقدّمة تقديم الجسد على الرأس ، رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم ، قال : كان أبوعبداللّه عليه السلام فيما بين مكّة والمدينة ومعه اُمّ إسماعيل ، فأصاب من جارية له ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها ، وقال لها :« إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك» ، ففعلت ذلك ، فعلمت بذلك اُمّ إسماعيل ، فحلقت رأسها ، فلمّا كانت من قابل انتهى أبوعبداللّه عليه السلام إلى ذلك المكان ، فقالت له اُمّ إسماعيل : أيّ موضع هذا ؟ فقال لها : «هذا الموضع الذي اُحبط فيه حجّك عام أوّل» ۳ .
وربّما يتوهّم وقوع وهم من أحد من الرواة في هذا الخبر ؛ لصدور هذا النقل عن هشام بن سالم ۴ بتقديم الرأس على الجسد عكس هذا ، وفيه تأمّل .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۴۲۲ ؛ وص ۳۷۰ ، ح ۱۱۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ ، ح ۱۹۹۹ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۴۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۰۶۵ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۶ ، ح ۲۰۳۵ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ـ ۱۲۵ ، ح ۴۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۷ ، ح ۲۰۳۶ . وتقدّم نقله .


شرح فروع الکافي ج1
388

وظاهر الصدوقين أيضا حيث ذكرا كيفيّة الغسل الواجبة والمندوبة ولم يذكرا الترتيب أصلاً ۱ .
ويؤيّده خبر اللمعة المنسيّة ۲ حيث أوجب عليه السلام غسل تلك اللمعة ولم يأمر بإعادة الغسل ، من غير تفصيل بين لمعة اليمين واليسار ؛ إذ لو كان الترتيب واجبا لوجب إعادة اليسار إذا كانت اللمعة في اليمين ، كما صرّح به جماعة من القائلين به ، منهم الشهيد في الذكرى والعلّامة في التحرير والمنتهى ، بل لايبعد حمل ما دلّ على تقديم الرأس على الجسد أيضا على الاستحباب ؛ للجمع بين ما ذكر وبين أخبارٍ ظاهرها جواز غسل الرأس والجسد دفعة ، رواها الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبينصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : «تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه» ۳ .
وفي الصحيح عن حكم بن حكيم ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : «أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمّ اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، فإن كنت في مكان نظيف فلايضرّك أن لاتغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك» .
قلت : إنّ الناس يقولون : نتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ! فضحك وقال : «أيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟» ! ۴

1.. كلام ابن أبيعقيل والصدوقين حكاه الشهيد في الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ . وانظر : فقه الرضا عليه السلام ، ص ۸۱ ؛ المقنع ، ص ۳۸ ـ ۳۹ ؛ الهداية ، ص ۹۳ .

2.. مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۴۲۴ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۴۶ ، ح ۱۷۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، باب تفريق الوضوء . ولا يخفى أنّ الحديث مربوط بالوضوء ؛ حيث ورد فيه أنّه صلى الله عليه و آله أمر بإعادة الوضوء .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۲ ، ح ۳۶۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ، ح ۲۰۱۸ ؛ وص ۴۷ ، ح ۲۰۶۷ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰ ، ح ۳۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ـ ۲۳۴ ، ح ۲۰۲۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 154929
الصفحه من 527
طباعه  ارسل الي