وفي الصحيح عن زرارة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : «تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدُن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولابعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد نقّيته ، ولو أنّ رجلاً جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده» ۱ .
وعن يعقوب بن يقطين ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة ، فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام ؟ فقال : «الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الإناء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه» ۲ .
بل قد ورد في قصّة أبيعبداللّه عليه السلام واُمّ إسماعيل المتقدّمة تقديم الجسد على الرأس ، رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم ، قال : كان أبوعبداللّه عليه السلام فيما بين مكّة والمدينة ومعه اُمّ إسماعيل ، فأصاب من جارية له ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها ، وقال لها :« إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك» ، ففعلت ذلك ، فعلمت بذلك اُمّ إسماعيل ، فحلقت رأسها ، فلمّا كانت من قابل انتهى أبوعبداللّه عليه السلام إلى ذلك المكان ، فقالت له اُمّ إسماعيل : أيّ موضع هذا ؟ فقال لها : «هذا الموضع الذي اُحبط فيه حجّك عام أوّل» ۳ .
وربّما يتوهّم وقوع وهم من أحد من الرواة في هذا الخبر ؛ لصدور هذا النقل عن هشام بن سالم ۴ بتقديم الرأس على الجسد عكس هذا ، وفيه تأمّل .
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۴۲۲ ؛ وص ۳۷۰ ، ح ۱۱۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ ، ح ۱۹۹۹ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۴۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۰۶۵ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۶ ، ح ۲۰۳۵ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ـ ۱۲۵ ، ح ۴۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۷ ، ح ۲۰۳۶ . وتقدّم نقله .