391
شرح فروع الکافي ج1

لضرورة» ۱
.
وفيه أنّه لو سلّم كون الكتابة عن الإمام عليه السلام ، فدلالته على مدّعاه ممنوع ، بل يستفاد منه نقيضه ۲ ، فتأمّل .
وقال ـ طاب ثراه ـ :
الظاهر أنّ الغاسل لو كان قائما في الماء ثمّ ارتمس فيه ، لتحقّق ماهيّة الارتماس ولايتوقّف على كونه خارجا عنه بجميع بدنه وإن كان ذلك أحوط ، والمراد بالوحدة فيه الوحدة العرفيّة لا الحقيقيّة ؛ لامتناعها . انتهى .
وهل يشترط فيه نيّة الترتيب ؟ نفاه الشهيد في الذكرى ۳ ، وهو المشهور بين الأصحاب ، منهم الشيخ وأتباعه ، وهو الظاهر ؛ لأنّ تنزيله على الترتيب تعسّف من غير ضرورة .
وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب أنّه يترتّب حكما ۴ .
واختلف في تفسيره ، فقيل : المراد أنّه ينوي الترتيب حال الارتماس ۵ .
وفسّره في الاستبصار بالترتيب حال الخروج عن الماء حيث قال بعد ذكر خبر الارتماس : لاينافي ذلك ما قدّمناه من وجوب الترتيب ؛ لأنّ المرتمس يرتّب حكما وإن لم يرتّب فعلاً ؛ لأنّه إذا خرج من الماء حكم له بطهارة رأسه ثمّ جانبه الأيمن ثمّ جانبه الأيسر ، فيكون على هذا التقدير مرتّبا» ۶ .
وعلى عدم اعتبار الترتيب فيه لو وجد لمعة لم يصل إليها الماء يحتمل أن يجب

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، ح ۴۲۸ ؛ وص ۴۱۸ ، ح ۱۳۱۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹ ، ح ۱۱ ، وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۴۰۵ . وفي الجميع : «لاتتوضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه» .

2.. لأنّ الجواز في صورة الضرورة يدلّ على طهارة الماء .

3.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ .

4.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹ . وقال العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ بعد نقل كلام الشيخ : «وهو اختيار سلاّر» .

5.. نسبه الشهيد في الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۲۴ إلى العلّامة .

6.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ذيل ح ۴۲۴ .


شرح فروع الکافي ج1
390

ومنها الاِرتماسي ، وقد أجمعوا على جوازه ، واحتجوّا عليه بحسنة الحلبي ۱ ، وبصحيحة زرارة المتقدّمة .
وعلى المشهور لافرق في ذلك بين الراكد والبئر والجاري ، وقال شيخنا المفيد قدس سره : «لاينبغي للجنب أن يرتمس في الماء الراكد» .
والظاهر أنّه أراد به التحريم ؛ حيث علّله بقوله : «فإنّه إن كان قليلاً أفسده ، وإن كان كثيرا خالف السنّة بالاغتسال فيه» ۲ .
وكلاهما ممنوع وليس عليهما دليل يعتدّ به .
واستدلّ له الشيخ في التهذيب في صورة القلّة بأنّ الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل ، فمتى لاقى الماء الذي يقبل النجاسة ينجّسه ۳ .
وهو أيضا في مرتبة الدعوى لابدّ له من دليل ، بل ينفيه العقل والنقل ، وبما روي عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به ، فتيمّم بالصعيد ، فإنّ ربّ الماء ورَبّ الصعيد واحد ، لاتقع في البئر ، ولاتفسد على القوم ماءَهم» ۴ .
وقد ظهر لك فيما سبق عدم دلالته على التنجيس ۵ .
وفي صورة الكثرة بصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حدّه الذي لايجوز ؟ فكتب : «لاتتوضّأ ۶ من [ مثل ] هذا إلّا

1.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي .

2.. المقنعة ، ص ۵۴ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ .

4.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۶۵ ، ح ۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ـ ۱۵۰ ، ح ۴۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ـ ۱۲۸ ، ح ۴۳۵ ، إلّا أنّ فيه : «فإنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد» . ؛ وج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ ، ح ۴۴۳ .

5.. تقدّم في باب البئر وما يقع فيها .

6.. في النسخ : «لاتوضّأ» ، والتصويب من المصادر .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 154895
الصفحه من 527
طباعه  ارسل الي