لضرورة» ۱
.
وفيه أنّه لو سلّم كون الكتابة عن الإمام عليه السلام ، فدلالته على مدّعاه ممنوع ، بل يستفاد منه نقيضه ۲ ، فتأمّل .
وقال ـ طاب ثراه ـ :
الظاهر أنّ الغاسل لو كان قائما في الماء ثمّ ارتمس فيه ، لتحقّق ماهيّة الارتماس ولايتوقّف على كونه خارجا عنه بجميع بدنه وإن كان ذلك أحوط ، والمراد بالوحدة فيه الوحدة العرفيّة لا الحقيقيّة ؛ لامتناعها . انتهى .
وهل يشترط فيه نيّة الترتيب ؟ نفاه الشهيد في الذكرى ۳ ، وهو المشهور بين الأصحاب ، منهم الشيخ وأتباعه ، وهو الظاهر ؛ لأنّ تنزيله على الترتيب تعسّف من غير ضرورة .
وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب أنّه يترتّب حكما ۴ .
واختلف في تفسيره ، فقيل : المراد أنّه ينوي الترتيب حال الارتماس ۵ .
وفسّره في الاستبصار بالترتيب حال الخروج عن الماء حيث قال بعد ذكر خبر الارتماس : لاينافي ذلك ما قدّمناه من وجوب الترتيب ؛ لأنّ المرتمس يرتّب حكما وإن لم يرتّب فعلاً ؛ لأنّه إذا خرج من الماء حكم له بطهارة رأسه ثمّ جانبه الأيمن ثمّ جانبه الأيسر ، فيكون على هذا التقدير مرتّبا» ۶ .
وعلى عدم اعتبار الترتيب فيه لو وجد لمعة لم يصل إليها الماء يحتمل أن يجب
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، ح ۴۲۸ ؛ وص ۴۱۸ ، ح ۱۳۱۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹ ، ح ۱۱ ، وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۴۰۵ . وفي الجميع : «لاتتوضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه» .
2.. لأنّ الجواز في صورة الضرورة يدلّ على طهارة الماء .
3.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ .
4.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹ . وقال العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ بعد نقل كلام الشيخ : «وهو اختيار سلاّر» .
5.. نسبه الشهيد في الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۲۴ إلى العلّامة .
6.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ذيل ح ۴۲۴ .