خمسه وللرسول ولذي القُربى} سورة الأنفال الآية 40.
وقال: {ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى} .
حيث فسَرّ (ذي القربى) في الآيتين بالأئمة عليهم السّلام .
فاختصاص الخمس بالأئمة عليهم السّلام هو من آثار ولايتهم على الاُمّة المنصوص عليها من الله في كتابه ومن الرسول في حديثه .
فوضع (الخمس) في «كتاب الحجّة» أليق وأعمق دلالة ، من كونه في «كتاب الزكاة» من الفروع .
ثانياً : دلالة عملية :
إنّ من حقوق الإمام عليه السّلام على الاُمّة هو تأمين مصارفه الماليّة ، لما لهُ وعليهِ من احتياجات ماديّة لابدّ أن تؤمّن من جهة مّا في الدولة الإسلامية ، وقد قنّنَ الله تعالى قانون (الخمس) ليومّن بهِ الإمام عليه السّلام فلا يكون بحاجة إلى غيره ، حتى يسدّ الخلل الماديّ الذي لابدّ منه في إدارة اُمور الإمام عليه السّلام وشؤونه .
وقد ترتّب على هذا أنّ الرسول والأئمة عليهم السّلام وهم أولياء الاُمّة ورعاتها وقادتها ، أنّهم كانوا مرتفعين عن أية حاجةٍ مادية إلى أحد، ولذا كانوا ـ على طول الخط ـ مستقلّين ، لا تأخذهم في قول الحق والإقدام على العمل له ، لومة لائم ، ولا بحاجةٍ إلى معتدٍ وظالم .
وكما كان الخمس أساساً للدعم المادّي لتأمين (آل الرسول) من أن تمدّ أعينهم وأيديهم إلى الآخرين ، ويدخل بذلكَ سوء أو نقص على الرسول صلّى الله عليه و آله باعتبارهم محسوبين عليهِ نسبياً ، أو أن يُستغَلّوا مادّياً فيما يدخل بهِ وهن أو إهانة على الدين ، معَ مافي تخصيصهم بذلك من التصريح بتنزيههم عن الحاجة إلى أموال الناس وصدقاتهم التي عُبّر عنها بالأوساخ .
وقد أصبح (الخمس) بعد عصر ظهور الأئمة عليهم السّلام سنداً قويماً لدعم الحركة الإمامية واستمرارها ، باعتبار إيداع (الولاية) إلى الفقهاء العظام ، الذين نصبهم