رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - صفحه 425

ذلك اليوم فلا إعادة عليه ۱ . ۲ وهذا ممّا رواه أبو أيّوب الخزّاز عنه كما سبق .
وأيضاً فيه : وفي الصحيح عن أبي بصير وغيره عن الصادق عليه السلام قال : الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر ۳ ، ۴ وهذه ممّا رواها منصور بن حازم عنه .
وأيضاً فيه : وفي من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلامقال : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ۵ ، ۶ وهذه ممّا رواه عبداللّه بن مسكان عنه .
وفي المنتهى في مسألة وقت وجوب الإمساك على الصائم : وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام في قول اللّه عز و جل : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ »۷ الآية فقال : نزلت في خوات بن جبير . . . ۸ الحديث ۹ . /167/ ومرّ أيضاً أنّه ممّا رواه ابن مسكان عنه .
وأيضاً فيه : وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء ۱۰ ، ۱۱ وهذا ممّا رواه عاصم عنه ، وقد روى كلاًّ من هذه الروايات الخمس عليّ ابن أبي حمزة أيضاً عن أبي بصير وهو قائد يحيى بن القاسم وممّن روى كتابه .
وأيضاً قد مرّ أنّ منصور بن حازم وعاصم بن حميد وابن مسكان كلّهم ممّن روى عن أبي بصير الأسدي .
وفي المختلف احتجّ السيّد المرتضى وابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح

1.تهذيب الأحكام ، ج۳ ، ص۱۶۹ ، ح۳۷۳ .

2.مختلف الشيعة ، ج۳ ، ص۱۱۶ .

3.سورة البقرة ، الآية ۱۸۷ .

4.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۳۵۵ .

5.الكافي ، ج۴ ، ص۳۸۵ ، ح۱ ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج۲ ، ص۳۶۵ ، ح۲۷۲۵ .

6.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۷۲ .

7.تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص۱۸۴ ؛ ح۵۱۲ .

8.منتهى المطلب ، ج۲ ، ص۵۹۵ .

9.من لا يحضره الفقيه ، ج۲ ، ص۳۴۱ ، ح۲۶۲۰ ؛ تهذيب الأحكام ، ج۵ ، ص۶۸ ، ح۲۲۱ .

10.منتهى المطلب ، ج۲ ، ص۶۸۳ .

صفحه از 446