ومنها ما في الوسائل فإنّ فيه : محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفَي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب : الخمس في ذلك ۱ . . . الحديث .
ومنها غير ذلك .
ووجه المعاضدة أنّ ظاهر هذه الأخبار لعلّه أنّه لم يكن أكمه وكان بصيراً في برهة من عمره ، وأمّا إنّه كان بصيراً إلى آخره فلا يستفاد منها ، نعم مقتضى الاستصحاب ذلك ، وما صرّح به هذان العلاّمتان السميّان ۲ فهو ممّا لم نجد عليه دليلاً ، وليس فيما مرّ عن الكشي من الرواية المتقدّمة ولا فيما رواه أيضاً في ترجمة ليث هذا عن محمّد بن مسعود ، عن أحمد بن منصور ، عن أحمد بن الفضل وعبداللّه بن محمّد الأسدي ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبداللّه عليه السلامفقال لي : حضرت علباء عند موته ؟ قال : قلت : نعم وأخبرني أنّك ضمنت له الجنّة ، وسألني أن اُذكّرك ذلك . قال : صدق . قال : فبكيت ثمّ قلت : جعلت فداك ! /37/ فما لي ، ألست كبير السنّ الضعيف الضرير البصير المنقطع إليكم ، فاضمنها لي . قال : قد فعلت . قال : قلت : أضمنها لي ۳ على آبائك وسمّيتهم واحداً واحداً . قال : قد فعلت . قال : قلت : أضمنها لي على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . قال : قد فعلت . قال : قلت : أضمنها لي على اللّه . قال : فأطرق رأسه ثمّ قال : قد فعلت ۴ ، دلالة على ذلك لعدم دليل على كون أبي بصير الراوي لهما ليث المرادي ، ومجرّد ذكر الكشي لهما في تلك الترجمة لا حجّة فيه فإنّ في
1.وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص۵۰۴ ، ح۱۲۵۸۸ ؛ انظر : مستطرفات السرائر ، ص۱۰۰ ، ح۲۸ .
2.في المخطوطة : ـ السميّان .
3.المصدر : ـ لي .
4.اختيار معرفة الرجال ، ج۱ ، ص۴۰۰ ، رقم ۲۸۹ .