مكفوفاً ـ كما لا يخفى ـ .) ۱
قلت : ما ذكرته وإن كان مقتضى الجمع بين ما وقع في تلك الطرق إلاّ أنّ في القول به تخطئة للمشهور ، والاحتراز عن تخطئة المبيّن أو المقيّد مع وحدته يقتضي الاحتراز عن تخطئة المشهور بالطريق الأولى ، وسيجيء أنّ الظاهر انصراف أبي بصير مطلقاً في كلامهم إلى يحيى ، فما وقع في إسناد ثقة الإسلام قرينة على خطاء المبيّن سواء قلنا بمكفوفيّة ليث أيضاً أم لا ، سيّما وقد روى في الكافي بإسناده هذا عن أبي بصير ما قد روى عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، وسنشير إليه في المبحث الآتي ، فانتظر ، فليس في تخطئة المبيّن ارتكاب لخلاف ظاهر ، ولو كان فليس كما في تخطئة المشهور ، على أنّ القول بتعدّد الرواي هاهنا أهون من تخطئتهم .
وأيضاً قد عرفت أنّ ظاهر التقييد كون ليث بصيراً عند المقيّد ، بل لعلّه لا لإشارة إلى خطاء المبيّن فالجمع غير سديد ، (هذا وأمّا ما ذكرته أخيراً فسيتّضح لك الجواب عنه ممّا سنذكره في المبحث الآتي) ۲ .
وإن قلت : لمّا كان ظاهر الإضافة المغايرة ففي لفظ أبي بصير إذا كان المضاف إليه اسم الجنس /45/ دلالة على ضريريّة من اكتنى به ، كما أنّ في أبي جعفر باعتبار معناه الإضافي دلالة على أنّه غير جعفر ، وفي أبي الحسن دلالة على أنّه غير الحسن ، إلى غير ذلك من الكنى ، ولذا شاع في اللغة العربيّة المحرَّفة إطلاق أبيبصير على الرجل الأعمى ، وأيضاً في حاشية التهذيب للشيخ المدقّق الشيخ محمّد بن المولى الأجل الشيخ حسن في أوائل كتاب الصلاة في أثناء كلامٍ أنّ الكنية يعني لفظ أبو بصير غالباً لا تكون إلاّ للمكفوف ۳ ، انتهى ، ولعلّ وجهه أيضاً ذلك ، فلو لم يكن ليث ضريراً لم يكنّى بتلك الكنية .
قلت : هذا وإن كان ظاهراً وجهاً لإثبات ضريريّة ليث إلاّ أنّه ليس يوجبه لأنّ الكنى على قسمين : أحدهما ما يطلقونه الناس على أحد بملاحظة معناه الإضافي ، ثمّ يكثر
1.ما بين الحلالين ليس في المخطوطة .
2.ما بين الهلالين لم يرد في المخطوطة .
3.حاشية التهذيب ، للشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد المتوفّى بمكة المعظمة في (۱۰۳۰ ق) ، عبّر عنها بـ«الحاشية» في معاهد التنبيه . انظر : الذريعة ، ج۶ ، ص۵۲ ، رقم ۲۶۲ .