والظاهر أنّ السرّ فيه انصراف أبي بصير المطلق إليه كما سنذكره .
هذا ؛ ثمّ روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الشاة يُذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ؛ إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل ۱ .
وبإسناده عنه عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد ، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد ۲ .
وبإسناده عنه عن أبي بصير عن /59/ أبي جعفر عليه السلام قال : يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفَقَة الصفراء ۳ .
وفي الكافي روى عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قال حين يخرج من باب داره : أعوذ بما عاذت به ملائكة اللّه من شرّ هذا اليوم ۴ . . . الحديث .
وروى الشيخ بإسناده عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : سألته عن الرجل يَنسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ؟ قال : إن [ كان ] ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه ۵ .
وروى الكليني في الكافي بإسناده عنه عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا إلاّ من وراء الثوب ۶ .
وبإسناده عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ »۷ قال : [ هو ] ما يكون من الرجل في حال إحرامه فإذا دخل مكّة وطاف وتكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك الّذي كان منه ۸ .
1.تهذيب الأحكام ، ج۹ ، ص۵۷ ، ح۲۴۰ .
2.تهذيب الأحكام ، ج۳ ، ص۲۸۶ ، ح۸۵۳ .
3.تهذيب الأحكام ، ج۵ ، ص۶۸ ، ح۲۲۱ .
4.الكافي ، ج۲ ، ص۵۴۱ .
5.تهذيب الأحكام ، ج۳ ، ص۱۶۹ ، ح۳۷۳ و ص۲۲۵ ، ح۵۷۰ ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۴۱ ، ح۸۶۱ .
6.الكافي ، ج۵ ، ص۵۲۵ ، باب مصافحة النساء .
7.سورة الحج ، الآية ۲۹ .
8.الكافي ، ج۴ ، ص۵۴۳ ، ح۱۵ .