أبي جعفر عليه السلامقال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حجّ حتّى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرقّ ۱ .
وروى أيضاً في التهذيب عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلاّ أنّه ليس فيها : «ولا شهادة ولا حجّ» وزاد في آخرها : ولكن يبيع ويشتري ، وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنّه عبده ۲ .
وفي الفقيه روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني /67/ قال : سألت أباعبداللّه عليه السلامعن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا اُريد أن تقوّمني ، ذرني كما أنا أخدمك ، وإنّه أراد أن يستنكح ۳ النصف الآخر ؟ قال عليه السلام : لا ينبغي له أن يفعل إنّه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقوّمها ويستسعيها .
وفي رواية أبي بصير مثله إلاّ أنّه قال : وإن كان الّذي أعتقها محتاجاً فليستسعها ۴ ، انتهى .
وروى في الكافي بإسناده عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق : لا أبغي فقوّمني [ و ] ذرني كما أنا أخدمك . أرأيت إن أراد الّذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أ له ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل [ ذلك ] لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها ، فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم ۵ . ولعلّ ۶ الظاهر الاتّحاد .
وفي بصائر الدرجات : عبداللّه عن اللؤلؤي عن ابن سنان عن عليّ بن أبي حمزة قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبداللّه عليه السلام ، فبينا نحن قعود إذ تكلّم أبوعبداللّه عليه السلامبحرف ، فقلت أنا في نفسي : هذا ممّا أحمله إلى الشيعة ، هذا واللّه حديث لم أسمع مثله قطّ . قال : فنظر في وجهي ثمّ قال : إنّي لأتكلّم بالحرف الواحد لي فيه سبعون وجهاً ؛ إن شئت
1.الكافي ، ج۶ ، ص۱۸۶ ، ح۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج۸ ، ص۲۶۸ ، ح۹۷۶ .
2.تهذيب الأحكام ، ج۸ ، ص۲۷۵ ، ح۱۰۰۱ .
3.في المخطوطه : + به .
4.من لا يحضره الفقيه ، ج۳ ، ص۱۱۴ ، ح۳۴۳۸ .
5.الكافي ، ج۵ ، ص۴۸۱ ، باب نكاح المرأة الّتي بعضها حرّ وبعضها رقّ .
6.في المخطوطة : ـ لعل .