عنه ۱ ، انتهى ، فثبت المقصود .
ومنها تصحيحات العلاّمة لأحاديثه وهي من الكثرة بمكان لا يحتمل السهو والنسيان ، قال في المختلف : وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي ؟ قال : لا بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح ۲ . ۳
وأيضاً فيه : وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم [ إنّه ] ربّما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى ۴ . ۵
وأيضاً فيه : وفي حديث أبي بصير الصحيح عن الصادق عليه السلام : إذا لم تدر أربعاً صلّيت أو ركعتين فقم واركع ركعتين ۶ . ۷
وقال في المسألة الّتي قبلها : روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعاً صلّيت . . . ۸ الحديث .
وقال في قضاء الصلوات منه : وما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب وعشاء الآخرة /165/ أو نسي . . . ۹ الحديث . ۱۰
وقد أشار أيضاً إلى صحّته حيث قال بعده بأسطر : وكذا في رواية أبي بصير الصحيحة عن الصادق عليه السلام وقد تقدّمت .
وفي موضع آخر منه : وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن اليوم الّذي يقضي من شهر رمضان فقال : لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل
1.منهج المقال ، ص۳۷۳ .
2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۵۹ ، ح۱۶۴ ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۵۹ ، ح۱۷۴ .
3.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۹۷ .
4.الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۳۹ ، ح۴۷۵ .
5.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۳۵۷ .
6.تهذيب الأحكام ، ج۲ ، ص۱۸۵ ، ح۷۳۸ .
7.مختلف الشيعة ، ج۲ ، ص۴۱۴ .
8.مختلف الشيعة ، ج۲ ، ص۳۹۱ .
9.تهذيب الأحكام ، ج۲ ، ص۲۷۰ ، ح۱۰۷۷ .
10.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۱۴۵ .