رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - صفحه 424

الصلاة متى كان رأس الشهر ۱ . ۲
وأيضاً فيه : وفي الصحيح عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت ، فقال : إن أمنته فمسّها ۳ . ۴
وفي مسألة اُخرى منه : وعن أبي بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها كلّ شهر حيضة ۵ . ۶
وفي اُخرى منه : وروى أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن متعة النساء ؟ قال : حلال فإنّه يجزي الدرهم فما فوقها ۷ . ۸
وهذه الروايات ممّا رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وفي سند بعضها : عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، وقد مرّ أنّه ابن اُخت يحيى بن القاسم ، وقد أمره الإمام عليه السلامبالرجوع في المسائل إلى خاله /166/ يحيى ، وقد عرفت أنّه روى عن أبي بصير بعض ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، وسنذكر في المبحث الثاني عشر حديثاً رواه شعيب هذا والحسين بن أبي العلاء وعبداللّه بن وضّاح وعليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير.
وقال أيضاً فيه في مسألة : وأجود ما بلغنا في هذا الباب روايات ثلاث ـ إلى أن قال : ـ الثالثة ۹ ما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات . قال : إن ذكر [ في ]ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي

1.تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص۱۵۷ ، ح۴۳۸ .

2.مختلف الشيعة ، ج۳ ، ص۴۹۰ .

3.تهذيب الأحكام ، ج۸ ، ص۱۷۳ ، ح۶۰۴ ؛ الاستبصار ، ج۳ ، ص۳۶۰ ، ح۱۲۹۰ .

4.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۳۸۰ .

5.الكافي ، ج۶ ، ص۹۹ ، ح۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج۸ ، ص۱۲۰ ، ح۴۱۳ ؛ الاستبصار ، ج۳ ، ص۳۲۳ ، ح۱۱۵۱ .

6.مختلف الشيعة ، ج۲ ، ص۶۱۵ .

7.الكافي ، ج۵ ، ص۴۵۷ ، ح۳ .

8.مختلف الشيعة ، ج۲ ، ص۵۶۳ .

9.في المصدر : الثانية .

صفحه از 446