رسالة في أحوال أبي بصير - صفحه 476

فتأمّل .
وأمّا الرابع : فيمكن الجواب عنه مضافاً إلى ما مرّ : أنّ أمثال ذلك لا يقدح في شبعة(؟) ذلك الزمان ، كما قال المحقّق المولى البهبهاني ـ أعلى اللّه مقامه ـ نظيره /40/ في ثوير بن أبي فاختة ۱ ، وأنّ إشفاقه على أبي جعفر عليه السلام من هذا القبيل .
والظاهر من قوله «صاحبنا» أنّه كان يقول بإمامته عليه السلام ، وقد روى شيخ الطائفة ـ نوّراللّه مرقده ـ هذا الخبر في الاستبصار في باب أنّ الرجل تزوّج بامرأة ثمّ علم بعد ما دخل بها أنّ لها زوجاً ، من كتاب النكاح : عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي ، إلاّ أنّه لم يقيّد أبا بصير فيه بالمرادي ۲ .
ثمّ روى رحمه الله نظيره في باب من تزوّج امرأة ولها زوج ، من كتاب الحدود صحيحاً عن شعيب العقرقوفي ، وهو أنّه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج بامرأة لها زوج ؟ قال : يفرّق بينهما . قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا ، ما له يضرب ؟ فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب ، فأخبرته بالمسألة والجواب ، فقال لي : أين أنا ؟ فقلت : بحيال الميزاب . قال : فرفع يده وقال : وربّ هذا البيت ـ أو ربّ هذه الكعبة ـ لسمعت جعفراً عليه السلام يقول : إنّ عليّاً عليه السلام قضى في الرّجل تزوّج امرأة لها زوج ، فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ ، ثمّ قال : لو علمتُ أنّك علمت لفضحت رأسك بالحجارة ، ثمّ قال : ما أخوفني ۳ أن لا يكون اُوتي علمه ! ۴
وأمّا الخامس : فإنّه وإن كان موثّقاً كالصّحيح أو صحيحاً ، إلاّ أنّ غايته إثبات صغيرة له ، وهو غير قادح ، ولنعم ما قال شيخنا التقي المجلسي رحمه الله في هذا المقام من شرح مشيخة الفقيه ۵ ، وهذا بالمدح أقرب من الذمّ ؛ لأنّه نقل عيب نفسه بالصّغيرة ، وأظهر إعجاز مولاه .

1.روضة المتقين ، ج ۱۴ ، ص ۳۰۹ .

2.لم يوجد في تعليقة منهج المقال .

3.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۹ ، باب ۱۲۲ ، ح ۶۸۷ .

4.في الأصل : أخرفني .

5.الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ، باب ۱۲۰ ، ح ۲ .

صفحه از 503