كلها» ؛ فإنّ ظاهر هذه العبارة تكذيب الإمام ، وتخطئته وتصويب الحكم الصادرمن نفسه وكونه أعلم من الإمام ، وجزمه بخلاف قول الإمام ، وإضلال الرّاوي عنه وسائر من معه في مقام السؤال والجواب المذكورين في متن الخبر .
لكن الّذي يقوى في نظري في حلّ ذاك الإشكال المستفاد من الخبر بعد ثبوت وثاقة ذاك الرّجل الجليل ـ كما مرّ التّنبيه عليه ـ أنّ الخبر الّذي رواه أبو بصير في الحلّية وبالَغَ في مدلوله كان وارداً مورد التقيّة ؛ لأنّ القول بحلّية ذبائح أهل الكتاب محكي عن جماعة أهل الخلاف ، كما نصّ عليه شيخ الطائفة في التهذيب والخلاف ۱ ، بل حكاه عنهم غيره أيضاً ۲ ، كما أنّ القول بالحرمة محكي عن أكثر أهل الحقّ من الإمامية ۳ ، بل عن السّيد المرتضى أنّه من منفردات الإمامية ۴ ، وهو الّذي يلزم أن يحمل عليه أكثر الروايات الواردة في الحلّية ، دون ما قاله بعضهم واتبعه آخرون من أنّها محمولة على حال الضرورة في أكلها كالميتة المباحة عند الاضطرار ۵ ؛ لأنّ سياقها يأبى عن ذلك ، لكن سياق كثير منها يؤيد الحمل على التقيّة ، كالمروي في التهذيب عن بشير بن أبي غيلان الشيباني قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن ذبائح اليهود والنّصارى والنصّاب قال : فلوى شدقه ۶ وقال : كلها إلى يوم ما ۷ .
كما أنّ الظاهر من كثير من الأخبار الواردة في الحرمة أيضاً ذلك ؛ فإنّ أكثر تلك الأخبار قد علّلت الحرمة الواردة فيها بأنّ اليهود والنّصارى لا يسمّون عند الذبح ۸ ،
1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۷۰ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۴۲۲ ؛ كتاب الوليمة ، ج ۳ ص ۲۴۹ ، مسألة ۲۳ .
2.لاحظ : المقنعة ، ص ۵۸۰ ؛ فقه القرآن ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ ؛ الجامع للشرائع ، ص ۳۸۲ ؛ الذكرى ، ص ۱۴۳ ؛ المهذب البارع ، ج ۴ ، ص ۱۶۰ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۱۱ ، ص ۷۲ و۷۳ ؛ مستند الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۵۰ ؛ جواهر الكلام ، ج ۶ ، ص ۳۴۶ .
3.انظر : الخلاف ، ج ۳ ، ص ۲۴۸ ، مسألة ۱۹ ، وص ۲۴۹ ، مسألة ۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، باب ۲۷ من أبواب تحريم ذبائح اهل الكتاب ؛ المهذب البارع ، ج ۴ ، ص ۱۵۹ ، شرائط الذابح ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۱۱ ، ص ۶۹ ؛ مستند الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۵۰ ؛ جواهر الكلام ، ج ۶ ، ص ۳۴۵ .
4.الانتصار ، ص ۱۸۸ .
5.انظر : المهذب البارع ، ج ۴ ، ص ۱۶۲ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۱۱ ، ص ۷۹ ؛ مستند الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۵۱ .
6.الشدق ـ بالفتح وبالكسر ـ : زاوية الفم من باطن الخدّين .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۷۰ ، ح ۲۹۹ .
8.لاحظ : الانتصار ، ص ۱۸۹ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۵ ، ح ۲۳ ؛ فقه القرآن ، ج ۲ ، ص ۲۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۲ ، ح ۳۳ .