ما صنّفته في الفقه ، وأمّا حكم أصل مسألة ذبائح أهل الكتاب فقد فصّلت الكلام فيه في الرّسالة ، وملخّص الأقوال فيها عند أصحابنا أربعة :
أحدها : القول بالحرمة مطلقاً ، وهو المشهور الّذي كاد أن يكون إجماعياً ، بل يظهر من جمعٍ نقل الإجماع عليها ۱ .
وثانيها : القول بالحلّية مطلقاً ، وهو المحكي عن الإسكافي ۲ .
وثالثها : التفصيل بين سماع التسمية من الذابح ۳ الذمي وعدمه ؛ فالأوّل لا بأس به ، والثاني يجبُ الاجتناب عنه ، وهو للصّدوق رحمه الله ۴ ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين أيضاً ۵ .
ورابعها : الفرق بين ذبيحة المجوسي وغيره من اليهود والنّصارى ؛ فالحرمة في الأوّل ، والحلّية في غيره ۶ .
والتحقيق الّذي هو بالقبول حقيق هو القول الأوّل ؛ للأخبار المستفيضة بل المتواترة معنىً المرجحة على ما خالفها بالإطلاق أو بالتقييد بالشهرة التامّة ومخالفة العامّة والكثرة والتعليل وجملة من القرائن والاُمور الخارجة والداخلة على وجه يمكن تحصيل القطع بمفادها .
ومن العجب ما صدر من الشّهيد الثاني من الميل إلى القول بالحلّية في المسالك ۷ ، وما صدر من صاحب الرياض من الميل إلى التفصيل بين سماع التّسمية وعدمه ۸ ! فإنّ
1.انظر : الانتصار ، ص ۱۸۸ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۵۲ ، مسألة ۴۵۰ ؛ النهاية ، ص ۵۸۲ ، باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ؛ المقنعة ، ص ۸۹ ، باب الذبائح والأطعمة ؛ المهذب ، ج ۲ ، ص ۴۲۸ ، باب أقسام الأطعمة والأشربة ؛ المراسم ، ص ۲۰۹ ؛ الكافي في الفقه ، ص ۲۷۷ ، في بيان ما يحرم أكله ؛ الوسيلة ، ص ۳۶۱ ، في بيان أحكام الذباحة ؛ السرائر ، باب الذبائح وكيفيته ؛ المختلف ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، في الذبح وكيفيته ؛ المهذب البارع ، ج ۴ ، ص ۱۶۰ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۱۱ ، ص ۶۹ .
2.لاحظ : المختلف ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ في الذبح وكيفيته ؛ المهذب البارع ، ج ۴ ، ص ۱۶۰ .
3.في الأصل : الذبائح .
4.المقنع ، ص ۱۴۰ ، باب الصيد والذبائح .
5.انظر : رياض المسائل ، ج ۲ ، ص ۲۷۰ و۲۷۱ ؛ مستند الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۵۱ ؛ جواهر الكلام ، ج ۳۶ ، ص ۸۲ .
6.انظر : مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ؛ رياض المسائل ، ج ۲ ، ص ۲۷۱ ؛ مستند الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۵۰ ؛ جواهر الكلام ، ج ۳۶ ، ص ۸۷ .
7.مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، حيث قال فيه : فالمنع من حيث عدم التسمية لا من حيث الكفر . . . . الخ .
8.رياض المسائل ، ج ۲ ، ص ۲۷۱ .