۲۴۶.۱ لا يصلّي الرجل في قميصٍ متوشّحاً به ، فإنّه من أفعال قوم لوط.
۲۴۷.۲ تجزي الصلاة للرجل في ثوبٍ واحدٍ يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق ۳ يزرّه عليه.
1.المصادر: تحف العقول : ص۱۱۶ وفيه : «من فعال» بدل «من أفعال»، وسائل الشيعة : ج۴ ص۳۹۸ كتاب الصلاة، باب۲۴ من أبواب لباس المصلّي ، حديث۹ ) ، بحار الأنوار : ج۸۳ ص۱۸۴ وص۲۰۱ ( عن الخصال ) .
الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة : ج ۷ ص ۲۶ و ۱۳۱ ، جواهر الكلام : ج ۸ ص ۲۳۸ .
بيان: التوشّح: توشّح الرجل بثوبه أو إزاره: أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعله المحرم (مجمع البحرين : ج ۴ ص ۵۰۴) .
أقول: ورد النهي عن الصلاة متوشّحاً في روايات متعدّدة :
منها: ما رواه الكليني في الكافي : ج ۳ ص ۳۹۵ باب الصلاة في ثوبٍ واحدٍ حديث ۷ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «لا ينبغي أن تتوشّح بإزارٍ فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزارٍ فوق القميص إذا أنت صلّيت ؛ فإنّه من زي الجاهلية».
منها: ما رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع : ج ۲ ص ۳۳۹ عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلامأنّه سُئل ما العلّة الّتي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال عليه السلام : «لعلّة التكبر في موضع الاستكانة والذلّة » .
منها: ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۷۱ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: «سأله عليه السلام رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلّي وهو كذلك؟ قال عليه السلام : هذا عمل قوم لوط ...».
ولكنّ الأصحاب حملوا هذه الروايات على الكراهة بقرينة ما رواه الشيخ في الاستبصار : ج ۱ ص ۳۸۸ بإسناده عن سعد بن عبداللّه ، عن عليّ بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن عليّ بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: «نعم» .
2.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۶ وفيه : «تجزي للرجل الصلاة» بدل «تجزي الصلاة للرجل» ، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۳۸۹ كتاب الصلاة، باب ۲۲ من أبواب لباس المصلّي، حديث ۵ ( عن الخصال )، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص۱۸۴ ( عن الخصال ).
الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة : ج ۷ ص ۲۶، مصباح الفقيه : ج ۲ ص ۱۵۴.
يؤيّده: الكافي: ج ۳ ص ۳۹۴ باب الصلاة في ثوبٍ واحدٍ حديث ۱ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم في حديثٍ قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يصلّي في قميصٍ واحدٍ؟ فقال عليه السلام : «إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً » ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۱۴ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حمّاد رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام : «لا تصلّ فيما شفّ أو صفّ، يعني الثوب المصقل».
بيان: الصفيق : ضدّ سخيف وقد صفق الثوب صفاقةً إذا كثف نسجه ( تاج العروس : ج ۱۳ ص ۲۷۳ ) ، الزز : الجويزة الّتي تجعل في عروة الجيب، جمعه أزرار ، أزررت القميص: إذا جعلت له أزراراً، (تاج العروس : ج ۶ ص ۴۵۹ ، ص ۴۶۲ ) .
3.صحّحناه من ( ب ، ج ، د ، ه ، و ، ز ) ، وفي الأصل: «الضيّق».