۹.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أنس، قال: نتوضّأ بالمدّ، ونغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.۱
وروي عن ”الحسن۲ “ نحوه.
۱۰.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عطيّة، قال: رأيت ابن عمر توضّأ من كوز وأفضلَ فيه، قلت: يكون مُدّاً؟ قال: وأفضل.۳
۱۱.البىهقي بإسناده: عن يونس، قال: إنّ للماء وسواساً، فاتّقوا وسواس الماء.۴
۱۲.البىهقي بإسناده: عن هلال بن يساف، قال: في كلّ شيء إسراف، حتّى الطهور، وإن كان على شاطئ النهر.۵
وروي عن ”أبي الدرداء وأبي الهذيل۶ “ مثله.
۱۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي غالب: رأيت أبا أمامة توضّأ بكوز من ماء.۷
وروي عن ”جابر ابن سمرة والحسن۸ “.
۱۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: إنّي لأتوضّأ بكوز الحِبّ مرّتين؛ يعني بنصف الكوز.۹
ويأتي في الباب 31 من أبواب الجنابة مايدلّ عليه.
51_ باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء النجس وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة ووجوب إعادتهما۱۰
۱.القرطبي: الماء الذي يبيح عدمه التيمّم هو الطاهر المطهّر الباقي على أوصاف خلقته.۱۱وتقدّم في الأبواب 2 و3 و5 و6 و12 من أبواب الماء المطلق والباب 8 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ما ىدلّ علىه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۵ ح۵ وليس فيه ”إلى خمسة أمداد“.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۶ ح۱۱.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۶ ح۱۰.
4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۰۴ ذیل ح۹۵۰.
5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۰۴ ذیل ح۹۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۶ ح۱.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۷ ح۹ وص۸۶ ح۷ وفيهما ”أقصد في الوضوء “ وليس في ذيل الأوّل ”وإن كان ... “.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۶ ح۲.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۶ ح۳ وص۸۷ ح۱۶.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۷ ح۱۰، تهذيب الكمال: ج۶ ص۱۸۳ الرقم ۱۲۳۸، سير أعلام النبلاء: ج۷ ص۳۶۵ الرقم ۱۳۴.
10.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۸۳ _ ۴۸۴.
11.. تفسير القرطبي: ج۵ ص۲۳۰.