فهي أنّه قد تصل غير المعتبرة إلى التواتر المعنوي أو الإجمالي ، فيترتّب عليه أثره فيؤخذ بالقدر المتّفق عليه بين الروايات ، كما تشير إليه في بعض الأبواب ، وهو يجري في جملة من الأبواب التي لم نشر إليه أيضاً فتفطّن. وأمّا الثانية: فهي فرض احتفافها بقرينة موجبة للاطمئنان بصدورها فيعتمد عليها لحجّية الاطمئنان عند العقلاء ، كحجّية العلم عند العقل والشرع لم يردع عنه ، بل العرف يرونه علماً ، وإن كان في الواقع ظنّاً قوياً.
المشرعة (1 / 9).
نقول: ـ قبل التعليق على ما يرتبط بالروايات ـ : إنّ قوله: «وهو يجري في جملة ممّا لم نشر إليه أيضاً» يدلّ على عدم التزامه بما يوصل إلى هدفه ، وهو تمييز المعتبر من غير المعتبر ، حسب ما رسمه.
فلماذا لا يُشير إلى هذه الفائدة المهمّة في كلّ الأبواب ، كي يطّلع القارئ الذي هو من متوسّطي أهل العلم ، على تلك الروايات المتواترة معنى ، و المعتمدة والمعتبرة ، وإن كان إسنادها غير معتبر؟ أليس في هذا تفويتاً لهذا المهمّ على القرّاء ؟!
وهل يجوز مثل هذا شرعاً أن يحاول تخريب الحديث سنداً ، ولا يشير إلى اعتباره بالنتيجة على أثر التواتر؟.
وهذا يرتبط بالبحث الأوّل وما يتعلّق بالهدف.
وما يرتبط بعمل المحدّثين في نقل ما لايعتبر ـ حسب تعبير مؤلّف المشرعة ـ فإذا كانت فيه هاتان الفائدتان ، وهما مهمّان ، بل لايخلو باب من الأبواب من ذلك ، باعتبار كثرة الأحاديث الواردة في كلّ باب ، ووجود ما يدلّ على عنوان الباب وترجمته في تلك الأحاديث الكثيرة ، فهي بالتالي متواترة معنىً ، ويؤكّد بعضها بعضاً ، وإن كان ـ حسب ما يراه صاحب المشرعة ـ في أسانيدها بعض الرواة المغموزين أو المجهولين.