يزيد كما في روايات اُخر ، وهو غير معلوم الحال ولا مذكور في كتب الرجال ، قال أحمد بن طاووس : ظاهر كلام الصادق عليه السلام راجع إلى إيثار التقيّة في إيثار ترك أصحابه للخوض في الكلام .
وأمّا قوله : «ما يمنعهم /64/ من الرجوع إلاّ الحميّة» فهو إشارة إلى أنّ الكلام المشار إليه لم تقارنه نية الإخلاص .
وفي سند الثاني : محمّد بن عيسى والمفضّل ، وفيهما قول وبعد فمن الذي أن يخطّئ هذا مع روايات المدح ما يصير عذراً عن مثل ذلك ، فتنبّه .
أقول : ظاهر كلام الصادق عليه السلام وباطنه ليس إلاّ التقيّة ؛ لأنّ المخالفين مع شدّة عداوتهم معه بحيث يلقّبونه بالشيطان وكونه كثيراً ما مع أبي حنيفة وجرأة مكالمته وعدم خوفه عن أحد صار باعثاً لما ذكره فيه ، وجلالة شأنه أظهر من الشمس ، وحكايات مذكورة في الكتب له مع أبي حنيفة . ۱
1.منها مناظرته مع أبي حنيفة في الطلاق الثلاث ، ذكره في الاختصاص (ص ۱۰۹) عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن اُبي عمير .
ومنها ما ذكره النجاشي في رجاله (ص ۳۲۶) من أنه قال له أبو حنيفة يوما : يا أبا جعفر ، تقول بالرجعة ؟ فقال له : نعم . فقال له : أقرضني من كيسك هذا خمسمئة دينار ، فإذا عدت أنا وأنت رددتها إليك . فقال له في الحال : اُريد ضمينا يضمن لي أنك تعود إنسانا ؛ فإني أخاف أن تعود قردا فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت مني!
ومن لطيف مناظراته ما رواه في فروع الكافي (ج ۵ ، ص۴۵۰ في أبواب المتعة ح ۸) أنه سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له : يا أباجعفر ، ما تقول في المتعة ؟ أتزعم أنها حلال ؟ قال : نعم . قال : فما يمنعك أن تأمر نساءَك أن يُسْتَمتَعْنَ ويكتسِبْنَ عليك ؟ فقال له أبو جعفر : ليس كل الصناعات يُرغب فيها وإن كانت حلالاً ، وللناس أَقدارٌ ومراتبُ يرفعون أَقدارَهم ، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ ؟ أتزعم أنه حلال ؟ فقال : نعم . قال : فما يمنعك أن تُقْعِدَ نساءَك في الحوانيت نَبّاذات فيكتسِبْن عليك ؟ فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة وسَهْمُك أنفذُ . . وللقصة تتمة فراجعها إن شئت .
وانظر بعض مناظراته في : مستدرك الوسائل ، ج ۱۵ ، ص۳۳۶ باب ۱۸ ح ۱۸۴۲۸ وبحار الأنوار ، ج۴۷ ، ص۳۹۸ باب ۱۲ ، وج۷۶ ، ص۸۹ باب ۷۷ ح ۷ ؛ الاحتجاج ، ج ۲ ، ص۳۸۰ ؛ الصراط المستقيم ، ج۳ ، ص۲۷۴ وغيرها .