البداية في علم الدراية - صفحه 140

أن يُعْطِيَه تمليكا أو عاريةً لينسخَ أصلَه ، ويقولُ : «هذا سَماعي مِن فلانٍ ؛ فارْوِه عنّي» . ويُسمّى عَرْضَ المناولة ؛ إذ القراءةُ عَرْضٌ .
وهي دونَ السَماعِ . وقيل : مِثْلهُ .
ثمّ أن يُناوِلَه سَماعَه ويجيزه له ، ويُمسكَه ، فَيَروِيَه إذا وَجَده أو ما قُوبل به . ولها مزيّةٌ على الإجازةِ . وقيل : لا .
فإن أتاه بكتاب فقال : «هذا رِوايتُك فناوِلْنِيْه» ، ففعل مِن غَير نظرٍ ، فباطلٌ إن لم يَثِق بمعرفةِ الطالبِ ، وإلاّ صَحَّ. وكذا إن قال : «حَدِّث عنّي بما فيه إن كان حديثي».
وثانيهما : المُجرَّدَةُ عن الإجازةِ ؛ بأن يُناوِلَه كتابا ويقولُ : «هذا سَماعي» مُقْتَصِرا عليه ، فالصحيحُ أنّه لا تجوزُ له الروايةُ بها . وجَوَّزَها بعضُ المُحَدِّثينَ .
وإذا روى بِها قال : «حَدَّثنا مُناولةً» . وقيل : يُطلِقُ . وجوَّزه بعضهُم في الإجازةِ المجرَّدَةِ عنها .
وخَصَّ بعضُهم الإجازةَ شِفاها ب «أنْبَأَني» ، وكِتابةً ب «كَتَب إليَّ» .
وبعضُهم استَعْمَلَ في الإجازةِ فوقَ الشَيخِ «عن» .
ولا يَزُولُ المنعُ مِن «أخْبَرنا» و«حَدَّثنا» بإباحة المُجِيزِ .
وخامسها : الكتابةُ ؛ وهي أن يكْتُبَ مَرْوِيَّه لغائبٍ أو حاضرٍ بِخَطِّه ، أو يأذَن بكَتْبِه لَه .
وهي أيضا ضَربان : مقرونةٌ بالإجازةِ ، وهي في الصحّة والقُوَّةِ كالمناولة المَقْرُونة بها .
ومجرّدةٌ عنها ، والأشهرُ جوازُ الرواية بِها ؛ لتضمُّنها الإجازةَ معنىً ، كما يُكتفى في الفتوى بالكتابةِ . نعم ، يُعتبر معرفةُ الخَطِّ بحيثُ يأمنُ التَزْوِيرَ . وشَرَط بعضُهم البَيِّنَةَ .
ويقول فيها : «كَتب إليّ فلانٌ ، قال : حدَّثنا فلانٌ» أو : «أخبرنا مكاتبةً» . لا «حَدَّثَنا» . وقيل : بلى .
وسادسها : الإعلامُ ؛ وهو أن يُعْلِمَ الشيخُ الطالبَ أنّ هذا الكتابَ روايتُه أو

صفحه از 146