البداية في علم الدراية - صفحه 141

سَماعُهُ ، مقتصرا عليه .
وفي جَوازِ الروايةِ به قولان . وفي ثالثٍ : يَروِيه وإن نهاه . والأقوى عدمُه مطلقا .
وفي معناه ما لو أوصى له عِنْد مَوْتِه أو سَفَرِه بكتابٍ يَرْوِيه . وفيه القولان ، والصحيحُ المنعُ .
وسابعها : الوِجادةُ ؛ وهي مصدرُ «وَجَد يَجِدُ» ، مُولَّدٌ غيرُ مَسْمُوعٍ . وهو أن يَجِدَ مرويَّ إنسانٍ بِخَطِّه فيقولُ : «وَجَدتُ بِخَطِّ فلانٍ» . وهو مُنقَطِعٌ ، وفيه اتّصالٌ .
فإن لم يَتَحقَّق الخطَّ قال : «بَلَغني» أو : «وَجَدتُ في كتابٍ ، أخبرني فلانٌ أنّه خطُّ فلانٍ» .
وإذا نَقَل مِن نُسخةٍ موثوقٍ بها لمصنِّفٍ ، قال فيه : «قال فلانٌ» ، وإلاّ : «بلغني» ؛ إلاّ أن يكون ممّن يَعرِفُ الساقِطَ والمُغَيَّر .
وفي جَوازِ العَمَلِ بالوِجادَةِ قولان . ولا خلافَ في مَنْعِ الرِوايَةِ .
ولو اقترنت بالإجازةِ فلا إشكالَ .

[ الفصلُ ] الثالثُ في كيفيّةِ روايةِ الحديثِ

وأكْمَلُها ما اتّفق مِن حِفْظِه . ويجوزُ مِن كتابِه وإن خَرَجَ مِن يَدِه مع أمْنِ التَغْيير ، على الأصحِّ .
وأفرط قومٌ فأَبطلوها . وفَرَّط آخرون فَرَووا مِن غَيْرِ مُقابَلٍ ، فَجُرِحُوا بذلك .
والضَرِيرُ إذا لم يَحْفَظْ مَسموعَه يَستعين بِثِقَةٍ في ضَبطِ كِتابِه ، ويَحْتاطُ إذا قُرئ عليه حتّى يَغْلِبَ على ظَنِّه عدمُ التَغْييرِ ، وهو أولى بالمنعِ مِن مِثله في البَصيرِ . وكذا الأُمّي .
ويَروي من نسخةٍ فيها سَماعُه ، أو قُوبِلَتْ بها ، أو سُمِعَت على شَيْخِه ، أو فيها سَماع شَيْخِه ، أو كُتِبَتْ عنه وسَكَنَتُ نفسُه إليها ، وإلاّ فلا .
وإذا خالف كتابُه حِفْظَه منه رجع إليه ، ومن شَيْخِه اعتمده . وإن قال : «حفظي كذا ،

صفحه از 146