جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ ، وإنْ كان ذلك مرادا .
و نبّه بقوله : «و إنْ اعتراه شذوذٌ» على خلاف ما اصطلَح عليه العامّةُ من تعريفه ؛ حيثُ اعتبروا سلامَته من الشذوذ ، وقالوا في تعريفه : «إنّه ما اتّصل سندُه بنقل العدل الضابِط عن مثله ، وسلمَ عن شُذوذ وعلّة» ۱ .
و شملَ تعريفُهم بإطلاق العدل جميع فرق المسلمين ؛ فقبلوا روايةَ المُخالف العدل ما لم يبلغ خلافهُ حدَّ الكفر ، أو يكن ذا بِدْعةٍ ويروي ما يقوّي بدعتَه ؛ على أصحّ أقوالهم .
و بهذا الاعتبار كثرت أحاديثُهم الصحيحة ، وقلّت أحاديثُنا [ الصحيحة] .
مضافا إلى ما اكتفوا به في العدالة ؛ من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق ، والبناءِ على ظاهر حال المسلم .
فالأخبارُ الحسنةُ والموثّقةُ عندنا ؛ صحيحةٌ عندهم مع سلامتها من المانِعَيْنِ المذكورَيْن .
و احترزوا ب «السلامة من الشذوذ» عمّا رواه الثقةُ مع مخالفته ما روى الناسُ ، فلا يكون صحيحا .
و أرادوا ب «العلّة» ما فيه أسباب خفيّة قادحة ، يستخرجُها الماهرُ في الفنّ .
و أصحابُنا لم يعتبروا في حدّ الصحيح ذلك .
و الخلاف في مجرّد الاصطلاح ؛ وإلاّ فقد يقبلونَ الخبر الشاذَّ والمعلّلَ ، ونحنُ قد لا نقبلهما وإن دخلا في الصحيح بحسب العوارض .
(و قد يُطلق) الصحيح عندنا (على سليم الطريق من الطعن بما يُنافي الأمرين) وهما كون الراوي ـ باتّصالٍ ـ عدلاً إماميّا (و إنْ اعتراه مع ذلك) الطريق السالم (إرسالٌ أو قطعٌ) .
و بهذا الاعتبار يقولون كثيرا : «روى ابنُ أبي عُمير في الصحيح كذا» أو : «في
1.الخلاصة في أُصول الحديث : ۳۹ .