الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 172

به مطلقا ، بل (حيث لا يكون شاذّا أو مُعارَضا) بغيره من الأخبار الصحيحة ، فإنّه حينئذٍ يطلبُ المرجّح .
و ربما عملَ بعضُهم بالشاذّ أيضا ، كما اتّفق للشيخين ۱ في صحيحة زرارة ۲ في مَنْ دخلَ في الصلاة بتيمّم ثمّ أحدثَ : «أنّه يتوضّأ حيثُ يُصيب الماءَ ، ويبني على الصلاة» من لا يحضره الفقيه 1 : 58 / 214 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 205 / 594 و595 ؛ الاستبصار 1 : 167 ـ 168 / 570 . ، وإن خصّاها بحالة الحَدَث ناسيا ۳ . ومثل ذلك كثير .
(و اختلفوا في العمل بالحَسَن ، فمنهم : مَنْ عمل به مطلقا كالصحيح) وهو الشيخ رحمه الله ـ على ما يظهر من عَمَله ـ وكلّ مَنْ اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورَها .
(و منهم : مَنْ ردّه مُطلقا) وهم الأكثرون ؛ حيثُ اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة ، كما قطع به العلاّمةُ في كتبه الأُصوليّة ۴ وغيره .
و العجبُ أنّ الشيخ رحمه اللهاشترط ذلك أيضا في كتب الأُصول ۵ ، ووقعَ له في الحديث وكُتب الفروع الغرائبُ ، فتارةً يعمل بالخبر الضعيف مطلقا ، حتّى أنّه يخصّص به أخبارا كثيرةً صحيحةً حيثُ تُعارضه بإطلاقها ، وتارةً يصرّح بردّ الحديث لضعفه ، وأُخرى بردّ الصحيح معلّلاً بأنّه خبرٌ واحدٌ لا يُوجب علما ولا عملاً ، كما هي عبارة المرتضى رحمه الله .

1.يعني الصدوق والشيخ الطوسي رحمهما اللّه .

2.في حاشية المخطوطة : «قلت : صحيحة زرارة هذه إنّما هي من الشاذّ بالتفسير الذي فسّره به بعض العامّة ، وهو ما تفرّد به راوٍ واحد . وأمّا الشذوذ بالتفسير الذي ذكره أكثرهم واعتمده الوالد قدس سره في ما يأتي ـ وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر ـ فليس ذلك بمتحقّق فيها ؛ إذ لم ترو بخلافها روايةٌ فضلاً عن رواية الأكثر له . نعم هي مخالفة للمعهود في نظائر الحكم من منافيات الصلاة ، ولفظ التفسير ـ كما لا يخفى ـ غير متناول لمثل هذه المخالفة . فلينظر . (ابن زين الدين رحمهما اللّه )» .

3.المقنع : ۶۱ ؛ النهاية : ۴۸ .

4.مبادئ الوصول : ۲۰۶ .

5.اُنظر عدّة الأُصول ۱ : ۳۳۶ وما بعدها .

صفحه از 295