الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 173

(و فصّل آخرون) في الحَسَن ـ كالمحقّق في المعتبر ۱ ، والشهيد في الذكرى ۲
ـ فقبلوا الحَسَن بل الموثّق ، وربما ترقّوا إلى الضعيف أيضا إذا كان العملُ بمضمونه مشتَهرا بينَ الأصحاب ، حتّى قدّموه حينئذٍ على الخبر الصحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتَهرا .
(و كذا اختلفوا في العمل بالموثّق نحو اختلافهم في الحَسَن) فقبله قوم مطلقا ، وردّه آخرون ، وفصّل ثالث ۳ .
و يمكن اشتراك الثلاثة في دليلٍ واحد يدلّ على جواز العمل بها مطلقا ، وهو أنّ المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقهُ ؛ لقوله تعالى : « إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ »۴ ، فمتى لم يُعلم الفسقُ لا يجب التثبّتُ عند خبر المخبر مع جهل حاله ، فكيف مع توثيقه ومدحه وإن لم يبلغ حدّ التعديل؟! وبهذا احتجّ مَنْ قَبِل المراسيل .
وقد أجابوا عنه: بأنّ الفسقَ لمّا كان علّة التثبّت وجبَ العلمُ بنفيه ؛ حتّى يُعلم وجود انتفاءِ التثبّت ، فيجب التفحّصُ عن الفسق ليُعلَم ، أو عدمُه ؛ حتّى يُعلم التثبّت أو عدمُه .
و فيه نظر ؛ لأنّ الأصلَ عدمُ وجود المانع في المسلم ، ولأنّ مجهولَ الحال لا يمكن الحكمُ عليه بالفسق ، والمرادُ في الآية : المحكوم عليه بالفسق .
(و أمّا الضعيف ، فذهبَ الأكثرُ إلى منع العمل به مطلقا) ؛ للأمر بالتثبُّت عند إخبار الفاسق الموجب لردّه .
(و أجازه آخرون) وهم جماعةٌ كثيرةٌ ، منهم مَنْ ذكرناه ، (مع اعتضاده بالشُهرة روايةً) بأن يكثر تدوينُها وروايتُها بلفظ واحد أو ألفاظ مُتغايرة مُتقارِبة المعنى ، (أو فتوى) بمضمونها في كتب الفقه ؛ (لقوّة الظنّ) بصدق الراوي (في جانبها) أي جانب

1.المعتبر ۱ : ۲۹ ، قال : «فما قَبِله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ يجب اطّراحه» .

2.ذكرى الشيعة ۱ : ۴۹ .

3.في حاشية المخطوطة : «أي بالشهرة وعدمها» .

4.سورة الحجرات (۴۹) : ۷ .

صفحه از 295