الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 178

(و) تَبيّن أيضا (أنّهما أعمُّ من الأوّل مُطلقا) ؛ بمعنى استلزام صدقِه صدْقَهما من غير عَكْسٍ . ووجهُ عُمومهما ـ كذلك ـ اشتراك الثلاثة في الحديث المتّصل الإسناد على الوجه السابق إلى المعصوم ، واختصاصُ المتّصلِ بحالةِ كونهِ موقوفا ، والمرفوعِ بحالةِ انقطاعِه .
(و رابعها : المُعَنْعَنُ ؛ وهو ما يُقال في سنده : «فلان عن فلان») من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع . وبذلك يظهر وجه تسميته مُعنعنا .
و قد اختلفوا في حكم الإسناد المعنعن ، فقيل : هو من قبيل المُرسل والمُنقطع حتّى يتبيّن اتّصاله بغيره ۱ ؛ لأنّ العَنْعَنَةَ أعمُّ من الاتّصال لُغةً .
(و الصحيح) الذي عليه جمهورُ المحدّثين بل كادَ يكونُ إجماعا (أنّه مُتّصلٌ إذا أمكن اللقاء) أي ملاقاة الراوي بالعَنْعنة لِمَنْ رواهُ عنه (معَ البراءة) أي براءته أيضا (من التَدْليس) بأنْ لا يكونَ معروفا به ، وإلاّ لم يكفِ اللقاء ؛ لأنّ مَنْ عُرِفَ بالتدليس قد يتجوّز في العَنْعنة معَ عدم الاتّصال ؛ نظرا إلى ظهور صدقه في الإطلاق وإنْ كانَ خلافَ الاصطلاحِ والمتبادرِ من مَعناها .
(و قد استعمله) أي المعنعن ـ والمرادُ استعمال المصدر ؛ وهو العنعنة في الأحاديث ـ (أكثر المحدّثين) مُريدين به الاتّصال ، وأكثرهم لا يقول بالمرسل .
و زاد آخرون في الشرائط : كونَ الراوي قد أدركَ المرويَّ عنه بالعنعنة إدراكا بيّنا ۲ ، وآخرون على ذلك : كونَه معروفا بالرواية عنه ۳ . والأظهر عدم اشتراطهما .
(و خامسها : المُعَلّق ؛ وهو ما حُذِفَ من مبدأ إسناده واحدٌ فأكثر) ؛ كقول الشيخ رحمه الله : «محمّد بن أحمد ...» إلخ ، أو : «محمّد بن يعقوب» أو : «روى زُرارة عن الباقر أو الصادق عليهماالسلام» أو : «قال النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم» أو : «الصادق عليه السلام» أو نحو ذلك . مأخوذٌ من تعليق الجدار أو الطلاق ؛ لاشتراكهما في قطع الاتّصال .

1.مقدّمة ابن الصلاح : ۵۳ .

2.حكاه عن أبي الحسن القابسي ابن الصلاح في مقدّمته : ۵۶ .

3.حكاه عن أبي عمرو المقري ابن الصلاح في مقدّمته : ۵۶ .

صفحه از 295