الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 179

و لم يستعملوه في ما سقط وسطُ إسناده أو آخرُه ؛ لتسميتهما بالمُنقطع والمرسَل .
(و لا يخرجُ) المعلّق (عن الصحيح إذا عُرِفَ المحذوفُ من جهة ثقة) خُصوصا إذا كان العلم من جهة الراوي ؛ كقول الشيخ في كتابيه والصدوق في الفقيه : «محمّد بن يعقوب» أو : «أحمد بن محمّد» أو غيرهما ممّن لم يدركه ، ثمّ يذكر في آخر الكتاب طريقَه إلى كلّ واحدٍ ممّن ذكره في أوّل الإسناد .
(و هو حينئذٍ) أي حينَ إذ يُعلم المحذوف (في قُوّة المذكور) ؛ لأنّ الحذفَ إنّما هو من الكتابة أو اللفظ حيثُ تكونُ الرواية به والقصدُ ما ذُكِرَ .
(و إلاّ) يُعلم المحذوفُ من جهة ثقة (خَرَج) المعلّقُ عن الصحيح إلى الإرسال أو ما في حكمه .
(و سادسها : المُفْرَدُ) ؛ وهو قِسمان :
لأنّه (إمّا) أن ينفردَ به راويه (عن جميع الرُواة) وهو الانفرادُ المطلقُ ، وألحقه بعضُهم بالشاذّ ، وسيأتي أنّه يُخالفه .
(أو) ينفرد به (بالنسبة إلى جهة) وهو النِسْبِيُّ ؛ (كتفرّد أهل بَلَدٍ) مُعيّنٍ ، كمكّة والبصرة والكوفة ، أو تفرُّدِ واحد من أهلها (به . ولا يُضَعَّفُ) الحديث (بذلك) من حيثُ كونه إفرادا ، إلاّ أنْ يلحقَ بالشاذّ ، فيردّ لذلك .
(و سابعها : المُدْرَجُ ؛ وهو ما أُدْرِجَ فيه كلامُ بعض الرواة ؛ فيُظَنُّ) لذلك (أنّه منه) أي من الحديث .
(أو) يكونُ عندَه (متنان بإسنادين ، فيُدرجُهما في أحدهما) ـ أي أحد إسنادي الحديثين ـ ويتركُ الآخرَ .
(أو يَسْمَعُ حديثَ واحدٍ من جماعة مُختلفين في سَنَدِهِ) بأنْ رواه بعضُهم بسندٍ ورواه غيرُه بغيره ؛ (أو) مختلفين في (مَتْنِه) مع اتّفاقهم على سَنَدِهِ ؛ (فيُدرِجُ روايتَهم) جميعا (على الاتّفاق) في المتن أو السند ، ولا يَذكرُ الاختلاف .
و تعمُّد كلّ واحد من الأقسام الثلاثة حرامٌ .

صفحه از 295