الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 187

(و الزيادة تقع في المَتْن) بأنْ يرويَ فيه كلمةً زائدة تتضمّنُ معنىً لا يُستفاد من غيره .
(و) في (الإسناد) كأنْ يرويَه بعضُهم بإسنادٍ مشتملٍ على ثلاثة رجالٍ مُعيّنينَ مثلاً ، فيرويه المُزيدُ بأربعة يتخلّلُ بينَ الثلاثة .
(و الأوّلُ) وهو المزيدُ في المتن (مَقْبولٌ) إذا وقعت الزيادةُ (من الثقة) ؛ لأنّ ذلك لا يزيدُ على إيراد حديثٍ مستقلٍّ ؛ (حيثُ لا يقع المزيدُ منافيا لما رواه غيره من الثِقات ، ولو) كانت المنافاةُ (في العموم والخصوص) ـ بأن يكونَ المرويُّ بغير زيادة عامّا بدونها فيصير بها خاصّا ، أو بالعكس ـ فيكون المزيدُ حينئذٍ كالشاذّ ، وقد تقدّم حكمه .
مثاله : حديث : «و جُعِلَتْ لنا الأرضُ مَسْجِدا وتُرابها طَهُورا» ۱ ، فهذه الزيادةُ تفرّد بها بعضُ الرواةقال ابن الصلاح في مقدّمته : 41 : «فهذه الزيادة تفرّد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي» . ، وروايةُ الأكثر لفظُها : «جُعِلَتْ لنا [الأرض ]مَسْجِدا وطَهُورا» ۲
فما رواه الجماعة عامٌّ ؛ لتناوله لأصناف الأرض منَ الحَجَر ، والرَمْل ، والتُراب ، وما رواه المتفرّدُ بالزيادة مخصوصٌ بالتُراب ، وذلك نوعٌ من المخالفة يختلفُ به الحكمُ .
(و الثاني) وهو المزيدُ في الإسناد (كما إذا أسندهُ وأرسلوه ، أو وصله وقطعوه ، أو رفعه) إلى المعصوم (و وقفوه) على مَنْ دونَه ، ونحو ذلك . (و هو مقبولٌ كالأوّل) غير المنافي ؛ (لعدم المُنافاة) إذْ يجوزُ اطّلاعُ المُسْنِدِ والمُوصِل والرافع على ما لم يطّلع عليه غيرهُ ، أو تحريرهُ لِما لم يُحرّروه . وبالجملة ، فهو كالزيادة غير المُنافية ؛ فَيُقْبلُ .
(و قيل : الإرسال نوعُ قدحٍ) في الحديث ، بناءً على ردّ المُرْسَل ، (فيرجَّح) على

1.صحيح مسلم ۱ : ۳۷۱ / ۵۲۲ كتاب المساجد ومواضع الصلاة .

2.صحيح البخاري ۱ : ۱۲۸ / ۳۲۸ ؛ صحيح مسلم ۱ : ۳۷۱ / ۵۲۳ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . والنص فيهما : «و جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» .

صفحه از 295