الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 191

و هذا فنٌّ صَعْبٌ مهمّ ، حتّى أدخلَ بعضُ أهل الحديث فيه ما ليس منه لخفاء معناهُ .
(و طريقُ معرفته : النصُّ) من النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، مثل : «كُنْتُ نهيتُكم عن زيارة القُبور ؛ فزُوروها» ۱ .
(أو نقل الصحابي) مثل : «كانَ آخرُ الأمرين من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ترك الوضوء ممّا مسّت النار» ۲ .
(أو التاريخُ) فإنّ المتأخّر منهما يكون ناسخا للمتقدّم ؛ لما رُوي عن الصحابة : كُنّا نعملُ بالأحدث فالأحدث ۳ .
(أو الإجماع) كحديث : «قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة» ۴ نسخَه الإجماعُ على خلافه حيث لا يتخلّل الحدُّ .
و الإجماعُ لا ينسخُ بنفسه ، وإنّما يدلُّ على النَسخ .
(و سابع عشرها : الغريبُ لَفْظا) ، احترز به عن الغريب المطلق ؛ مَتْنا أو إسنادا ، وقد تقدّم . (و هو ما اشتمل متنُه على لفظٍ غامِضٍ بعيدٍ عن الفهم ؛ لقلّة استعماله) في الشائع من اللغة .
(و هو فَنٌّ مهمّ) من علوم الحديث (يجبُ أن يُتَثبّتَ فيه أشدَّ تثبُّتٍ) ؛ لانتشار اللغة ، وكثرة معاني الألفاظ الغريبة ، فربّما ظهرَ معنىً مناسبٌ للمراد والمقصودُ غيرهُ ممّا لم يَصِلْ إليه .

1.صحيح مسلم ۲ : ۶۷۲ / ۹۷۷ كتاب الجنائز باب ۳۶ ؛ سنن ابن ماجة ۱ : ۵۰۱ / ۱۵۷۱ ؛ سنن الترمذي ۳ : ۳۷۰ / ۱۰۵۴ ؛ سنن أبي داود ۳ : ۲۱۸ / ۳۲۳۵ .

2.سنن أبي داود ۱ : ۴۹ / ۱۹۲ ؛ سنن الترمذي ۱ : ۱۱۹ ـ ۱۲۰ / ۸۰ ؛ سنن النسائي ۱ : ۱۰۸ باب ترك الوضوء ممّا غيّرت النار .

3.في الفقيه والمتفقّه للخطيب البغدادي ۱ : ۱۲۸ عن الزهري : «يقول : يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله» .

4.سنن أبي داود ۴ : ۱۶۴ ـ ۱۶۵ / ۴۴۸۲ ـ ۴۴۸۵ ؛ سنن ابن ماجة ۲ : ۸۵۹ / ۲۵۷۲ ـ ۲۵۷۳ ؛ سنن الترمذي ۴ : ۴۸ / ۱۴۴۴ .

صفحه از 295