الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 194

و قيل : هو مرفوع ، عملاً بالظاهر ؛ من كونه شَهِدَ الوحي والتنزيل ۱ .
و فيه : أنّه أعمُّ ؛ فلا يدلّ على الخاصّ .
و فصّل ثالثٌ ؛ إذْ قيّد قولَ الرافِع مُطلقا بتفسير يتعلّق بسبب نُزول آيةٍ يُخْبرُ به الصحابي ، أو نحو ذلك ، فيكون مرفوعا ، وإلاّ فلا ؛ كقول جابر : «كانت اليهودُ تقول : مَنْ أتى امرأته من دُبرها في قُبلها جاء الولدُ أحولَ ، فأنزل اللّه تعالى : « نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ »۲ ، فيكون مثلُ هذا مرفوعا»كالنووي في التقريب والتيسير (المطبوع مع تدريب الراوي) 1 : 192 ـ 193 ؛ والطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : 64 . .
و ما لا يشتملُ على إضافة شيءٍ إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فمعدودٌ في الموقوفات .
(و قولُه) أي قول الصحابي : («كُنّا نفعلُ كذا») أو : «نقولُ كذا» ونحوه ، (إنْ أطلقه) فلم يقيّده بزمان ، (أو) قيّده ولكن (لم يُضفْه إلى زمنه صلى الله عليه و آله وسلم) فموقوفٌ ؛ لأنّ ذلك لا يستلزمُ اطّلاع النبيّ صلى الله عليه و آله عليه ولا أمرَه به ، بل هو أعمُّ ، فلا يكون مرفوعا على الأصحّ .
و فيه قولٌ نادرٌ : أنّه مرفوعٌ ۳ .
و إلاّ يكن كذلك ، بل أضافَه إلى زمنه صلى الله عليه و آله وسلم ، فإنْ بيّنَ اطّلاعَه صلى الله عليه و آله عليه ولم يُنكره ، فهو مرفوعٌ إجماعا .
(و إلاّ فوجهان) للمحدّثين والأُصوليّين :
(من حيثُ إنّ الظاهر كونُه صلى الله عليه و آله وسلم قد اطّلع عليه وقرّره) فيكونُ مرفوعا ، بل ظاهرهُ كونُ جميع الصحابة كانوا يفعلون ؛ لأنّ الصحابي إنّما ذكر هذا اللفظ في معرض الاحتجاج ، وإنّما يصحّ الاحتجاجُ إذا كانَ فِعْلَ جميعهم ، لأنّ فعلَ البعضِ لا يكونُ

1.حكاه عن الحاكم في المستدرك السيوطي في تدريب الراوي ۱ : ۱۹۲ ـ ۱۹۳ .

2.صحيح مسلم ۲ : ۱۰۵۸ / ۱۴۳۵ باب ۱۹ من كتاب النكاح ؛ سنن أبي داود ۲ : ۲۴۹ / ۲۱۶۳ ؛ سنن الترمذي ۵ : ۲۱۵ / ۲۹۷۸ . والآية في سورة البقرة (۲) : ۲۲۳ .

3.حكاه السيوطي عن الحاكم والرازي والآمدي في تدريب الراوي ۱ : ۱۸۵ . وانظر الخلاصة في أُصول الحديث : ۶۴ .

صفحه از 295