الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 201

أو لا يُعرف ، فيصير الحديثُ مجهولَ السند فيُردّ .
(لكنْ فيه تضييع للمرويّ عنه ، وتَوْعيرٌ لطريق معرفة حاله) ، فلا ينبغي للمحدّث فعلُ ذلك .
و نُقِلَ أنّ الحاملَ لبعضهم على ذلك كانَ مُنافرةً بينَهما اقتضَتْه ، ولم يَسَعْ له تركُ حديثه صونا للدين ۱ . وهو عُذْرٌ غير واضحٍ .
(و القسم الأوّل) من التدليس (مذمومٌ جدّا) ؛ لما فيه من إيهام اتّصال السند مَعَ كونه مقطوعا ، فيترتّبُ عليه أحكامٌ غيرُ صحيحةٍ ، حتّى قال بعضهم : «التدليسُ أخو الكِذْب» ۲ .
(و في جرح فاعله بذلك قولان) بمعنى أنّه إذا عُرفَ بالتدليس ثمّ روى حديثا غير ما دلّسَ به ، ففي قبوله خلافٌ :
فقيل : لا يُقبل مطلقا ۳ ؛ لما ذكرناه من الضَرر المترتّب على التدليس الذي وقع منه ، حيثُ أوجبَ وَصْلَ المقطوع ، واتّصال المُرْسَل ، ويترتّبُ عليه أحكامٌ شرعيّةٌ كانت منتفيةً لولاه ، وذلك جَرْحٌ واضحٌ .
و قيل : لا يُجرح بذلك ، بل ما عُلِمَ فيه التدليسُ يُرَدُّ ، وما لا فلا ؛ لأنّ المفروضَ كونُه ثقةً بدونه ، والتدليسُ ليس كذبا بل تَمْوِيها ۴ .
(و الأجودُ) التفصيلُ ، وهو (القبولُ) لحديثه (إنْ صرّح بما يقتضي الاتّصال ، ك «حدّثنا» و«أخبرنا» ، دونَ المحتمل) للأمرين ، ك «عن» و«قال» (بل حكمُه حكمُ المرسَل) ۵ .

1.راجع الخلاصة في أُصول الحديث : ۷۲ ـ ۷۳ ؛ وتدريب الراوي ۱ : ۲۳۰ ـ ۲۳۱ .

2.القائل هو شعبة بن الحجاج ، حكاه عنه الخطيب البغدادي في الكفاية : ۳۵۵ .

3.حكاه عن فريق من أهل الحديث والفقهاء ابن الصلاح في مقدّمته : ۶۰ ؛ والطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : ۷۲ .

4.اُنظر مقدّمة ابن الصلاح : ۶۰ .

5.لاحظ مقدّمة ابن الصلاح : ۶۰ ؛ والخلاصة في أُصول الحديث : ۷۲ .

صفحه از 295