الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 203

النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم بالخطّ للمُصلّي سُترةً حيثُ لا يجدُ العَصا ۱ .
(و) يقعُ الاضطرابُ في (المتن) دونَ السند ، كخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا ، أو بالعكس ؛ فرواه في الكافي بالأوّل ۲ ، وكذا في التهذيب في كثير من النسخ ۳ ، وفي بعضها بالثاني ۴ . واختلف الفَتوى بسبب ذلك حتّى من الفقيه الواحدكالشهيد فإنّه قال في ذكرى الشيعة 1 : 229 بالأوّل ، وفي البيان : 57 بالثاني . ، مع أنّ الاضطراب يمنعُ من العمل بمضمون الحديث مطلقا .
و ربما قيل بترجيح الثاني ، ودفع الاضطراب من حيثُ عَملِ الشيخ في النهاية بمضمُونه ، فيُرجّح على الرواية الأُخرى بذلك ، وبأنّ الشيخَ أضبطُ من الكُليني وأعرفُ

1.قال ابن الصلاح في مقدّمته : ۴۴ ـ ۴۵ : «و من أمثلته : ما رويناه عن إسماعيل بن أُميّة ، عن أبي عمرو بن محمّد بن حريث ، عن جدّه حريث ، عن أبي هريرة ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في المصلّي : إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخطّ خطّا . فرواه بشر بن المفضّل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا . ورواه سفيان الثوري ، عنه ، عن أبي عمرو ابن حريث ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . ورواه حميد بن الأسود ، عن إسماعيل ، عن أبي عمرو بن محمّد بن حريث بن سليم ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . ورواه وهيب وعبد الوارث ، عن إسماعيل ، عن أبي عمرو بن محمّد بن حريث ، عن جدّه حريث» . وراجع فتح المغيث للسخاوي ۱ : ۲۷۵ ـ ۲۷۶ ، مع التعليقات ، دار الإمام الطبري .

2.الكافي ۳ : ۹۴ ـ ۹۵ / ۳ باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة .

3.قال الشهيد في ذكرى الشيعة ۱ : ۲۲۹ ـ ۲۳۰ : «ولو اشتبه بالقُرح ، استلقت وأدخلت إصبعها ، فمن الأيمن حيض . رفعه محمّد بن يحيى إلى أبان عن الصادق عليه السلام ، ذكره الكليني ... وفي كثير من نسخ تهذيب الأحكام الرواية بلفظها . وقال الصدوق والشيخ في النهاية : الحيض من الأيسر . قال ابن طاووس : وهو في بعض نسخ التهذيب الجديدة ، وقطع بأنّه تدليس ، إلاّ أن الرواية مرسلة» . وقال في الدروس ۱ : ۹۷ : «و الرواية مضطربة» .

4.تهذيب الأحكام : ۱ : ۳۸۵ ـ ۳۸۶ / ۱۱۸۵ .

صفحه از 295