الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 213

اختلاف طرقه وأُصُوله) في العمل بالأخبار الصحيحة والحسنة والمُوثّقة ، وطرحها ، أو بعضها .
فربما لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيح ؛ فلا يحتاج إلى البحث عن الجمع بينَهما ، بل يعملُ بالصحيح خاصّةً ، حيثُ يكون ذلك من أُصول الباحث .
وربما يكون بعضها صحيحا ونقيضه حسنا أو موثّقا ، ويكون من أصله العملُ بالجميع ؛ فيجمع بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الآخر . ونحو ذلك .
وكثيرا ما يتّفق لهم التعديل بما لا يصلح تعديلاً ، كما يعرفه من يطالع كتبَهم سيّما خلاصة الأقوال التي هي الخُلاصة في علم الرجال .
(وفي هذا الباب مسائل ثمان :

[ المسألة ] الأُولى :

اتّفق أئمّة الحديث والأُصول) الفقهيّة (على اشتراط إسلام الراوي) حالَ روايته وإن لم يكن مُسلما حال تحمّله ، فلا تقبل رواية الكافر وإن عُلم من دينه التحرّزُ عن الكذب ؛ لوجوب التثبّت عند خبر الفاسق ۱ ؛ فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى ؛ إذ يشمل الفاسقُ الكافَر .
وقبول شهادته ۲ في الوصيّة ـ مع أنّ الروايةَ أضعفُ من الشهادة ـ بنصّ خاصّ ۳ ، فيبقى العامّ معتبرا في الباقي .
ويمكن القائس هنا اعتبار القياس أو تعديته بالتنبيه بالأدنى على الأعلى .
وقريب منه القول بقبول أبي حنيفة شهادةَ الكفّار بعضهم على بعضٍ ۴ ، فيلزمُ مثلُه

1.إشارة إلى قوله تعالى : «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَام بِجَهَــلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَـدِمِينَ » . «سورة الحجرات (۴۹) : ۶» .

2.أي شهادة الكافر .

3.راجع وسائل الشيعة ۲۷ : ۳۸۹ ـ ۳۹۰ باب ۴۰ من أبواب كتاب الشهادات .

4.المبسوط للسرخسي ۱۶ : ۱۳۳ ـ ۱۳۴ ؛ المغني لابن قدامة ۱۲ : ۵۵ .

صفحه از 295