الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 220

المصنّفة فيهما ، وقلّما يتعرّضون فيها لبيان السبب ، بل يقتصرون على قولهم : «فلان ضعيف» ونحوه ؛ فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسدّ باب الجرح في الأغلب .
(و) اُجيببَ : بأنّ (ما أطلقه الجارحون في كتبهم من غير بيان سببه وإن لم يَقتضِ الجرح) على مذهب مَنْ يَعْتَبِرُ التفسيرَ ، (لكن يوجب الريبةَ القويّة) في المجروح كذلك (المفضية إلى ترك الحديث) الذي يرويه ، فيُتوقّف عن قبول حديثه (إلى أن تثبتَ العدالةُ ، أو يتبيّن سببُ زوال موجب الجرح) .
و مَن انزاحت عنه تلك الريبةُ ، بحثْنا عن حاله بحثا أوجبَ الثقةَ بعدالته ، فقبلنا روايتَه ولم نتوقّف ، أو عدمها ۱ .

[المسألة] (الرابعة :

يثبُت الجرحُ في الرواة بقولِ واحدٍ ، كتعديله) أي كما يثبتُ تعديله في باب الرواية بالواحد أيضا وقد تقدّم ، (على) المذهب (الأشهر) .
و ذلك (لأنّ العددَ لم يُشترط في قبول الخبر) كما سَلَف ، (فلم يُشترط في وصفه) من جرح وتعديل ؛ لأنّه فرعه والفرعُ لا يزيد على أصله ، بل قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا ؛ فإنّه يُكتفى فيه باثنين دون أصل الزنا .
و أمّا ما خرج عن ذلك وأوجب زيادة الفرع ؛ أعني الجرح والتعديل ، على أصله ـ كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد واليمين دون التعديل ، ومذهب بعضهم في الاكتفاء بشاهد واحد في رؤية هلال رمضان ۲ ، وشهادة الواحدة في ربع الوصيّة ۳ ، وربع ميراث

1.ذكر الإشكال والجواب عنه ابن الصلاح في مقدّمته : ۵۱ ـ ۵۲ ؛ والطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث ۸۶ ـ ۸۷ ؛ والسخاوي في فتح المغيث ۲ : ۲۶ ـ ۲۷ .

2.منهم سلاّر في المراسم : ۹۶ . ويدلّ عليه ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ۲ : ۷۷ / ۳۳۷ ، والشيخ في تهذيب الأحكام ۴ : ۱۵۸ / ۴۴۰ ، والاستبصار ۲ : ۶۴ / ۲۰۷ .

3.هذا الحكم إجماعيّ ، يدلّ عليه ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام ۶ : ۲۶۷ ـ ۲۶۸ / ۷۱۷ و۷۱۸ .

صفحه از 295