الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 221

المستهلّ ۱ ـ فبدليل خارجي ، ونصٍّ خاصّ .
(ولو اجتمع في واحد جرحٌ وتعديل ، فالجرحُ مقدَّم) على التعديل (و إنْ تعدّد المعدِّلُ) وزادَ على عدد الجارح ، (على) القول (الأصحّ ؛ لأنّ المعدِّلَ مُخْبِرٌ عمّا ظهر من حاله ، والجارح) يشتمل على زيادة الاطّلاع ؛ لأنّه (يُخبر عن باطن خفيَ على المعدِّل) فإنّه لا يُعتبر فيه ملازمتُه في جميع الأحوال ؛ فلعلّه ارتكب الموجبَ للجرح في بعض الأحوال التي فارقه فيها . (هذا إذا أمكن الجمعُ) بين الجرح والتعديل كما ذُكر .
(و إلاّ) يمكن الجمع ـ كما إذا شهد الجارحُ بقتل إنسان في وقت ، فقال المعدِّلُ : رأيتُه بعده حيّا ؛ أو يقذفه فيه ، فقال المعدّل : إنّه كان ذلك الوقت نائما أو ساكتا ، ونحو ذلك ـ (تعارضا) ولم يمكن التقديمُ ، ولم يتمّ التعليلُ الذي قُدّم به الجارح ثَمَّ ، (و طُلِبَ الترجيحُ) إنْ حصلَ المرجّحُ ، بأنْ يكونَ أحدهُما أضبط أو أورع أو أكثر عَددا ، ونحو ذلك ، فيعملُ بالراجح ويترك المرجوح .
فإنْ لم يتّفق الترجيحُ وجبَ التوقّف ؛ للتعارض ، مع استحالة الترجيح من غير مرجّحٍ .

[المسألة] (الخامسة :

إذا قالَ الثقةُ : «حدّثني ثقةٌ») ولم يبيّنْه ، (لم يكفِ ذلك) الإطلاق والتوثيق (في العمل بروايته) وإن اكتفينا بتزكية الواحد ؛ (إذ لابُدّ) على تقدير الاكتفاء بتزكيته (من تعيينه وتسميته) ، ليُنْظَر في أمره : هل أطلق القومُ عليه التعديل ، أو تعارضَ كلامهم فيه ، أو لم يذكروه؟ (لجواز كونه ثقةً عندَه ، وغيره قد اطّلع على جرحه بما هو جارحٌ عندَه) أي عند هذا الشاهد بثقته ، وإنّما وثّقه بناءً على ظاهر حاله ،

1.وهذا الحكم أيضا إجماعيّ ، ويدلّ عليه ما رواه الكليني في الكافي ۷ : ۳۹۲ / ۱۲ باب ما يجوز من شهادة النساء و ... ؛ والصدوق في من لا يحضره الفقيه ۳ : ۳۲ / ۱۰۱ ؛ والشيخ في تهذيب الأحكام ۶ : ۲۶۸ / ۷۲۰ ؛ والاستبصار ۳ : ۲۹ / ۹۲ .

صفحه از 295