الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 223

(و كذا عَمَلُ العالم) المجتهد في الأحكام (و فُتياه) لغيره بفتوى (على وِفْق حديثٍ ليس حكما) منه (بصحّته ، ولا مخالفته له قدحا فيه) ولا في رواته ؛ (لأنّه) أي كلّ واحد من العمل والمخالفة (أعمُّ) من كونه مستندا إليه وقدحا فيه ؛ فيجوز في العمل الاستناد إلى دليلٍ آخرَ من حديثٍ صحيحٍ أو غيره ، وفي المخالفة كونها لشذوذه ، أو معارَضته لما هو أرجحُ منه ، أو غيرهما ، والعامّ لا يدل على الخاصّ .
و قد تقدّم الخلافُ في اشتراط عدالة الراوي مُطلقا ، فلعلّه قَبِلَ رواية غير العدل لأمرٍ عارِضٍ .

[المسألة] (السادسة :) في بيان الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل بينَ أهل هذا الشأن :

لمّا كان المعتبر عندنا في الراوي العدالةُ المستفادةُ من الملكة المذكورة ، ولم نكتفِ بظاهر حال المسلم ولا الراوي ، فلابُدّ في التعديل من لفظ صريح يدلّ على هذا المعنى .
و قد استعمل المحدّثون وعلماء الرجال ألفاظا كثيرة في التزكية ؛ بعضها دالّ على المطلوب ، وبعضها أعمُّ منه . فنحنُ نذكرها مفصّلةً ، ونبيّن ما يدلّ منها عندَنا عليه ، وما لا يدلّ .
فنقول :
(ألفاظ التعديل) الدالّة عليه صريحا :
قولُ المعدِّل : هو (عَدْلٌ) .
أو : هو (ثِقةٌ) .
و هذه اللفظة وإنْ كانت مستعملةً في أبواب الفقه أعمَّ من العدالة ، لكنّها هُنا لم تُستعمل إلاّ بمعنى العدل ، بل الأغلب استعمالها خاصّةً .

صفحه از 295