الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 246

من شيخه السيّد تاج الدين بن مُعَيّة الإجازةَ له ولأولاده ولجميع المسلمين ممّن أدرك جزءا من حياته جميعَ مرويّاته ، فأجازهم ذلك بخطّه ۱ .
(و يُقرّبه إلى الجواز تقييده بوصفٍ خاصٍّ) كأهلِ بلدٍ معيّنٍ ؛ فإن جوّزنا العامّ جاز هُنا بطريق أولى ، وإلاّ احتمل الجوازُ هُنا للحصر .
(و تبطُل) الإجازةُ (ب ) مرْويٍّ (مجهولٍ ، أو له) أي لشخصٍ مجهولٍ .
فالأوّل : (ك «كتابِ كذا» ، وله) أي للمُجيز (مرويّاتٌ كثيرةٌ بذلك الاسمِ) .
(و) الثاني : كقوله : «أجزتُ (لمحمّدِ بن فلانٍ» وله موافقون فيه) أي في ذلك الاسمِ والنسبِ ، ولا يُعيّن المُجازَ له منهم .
(و) ليست من هذا القبيل (إجازتُه لجماعةٍ) مسمَّين معيَّنينَ بأنسابهم والمُجيزُ (لا يعرفُ أعيانَهم) فإنّه غيرُ قادحٍ ، (كإسْماعهم) أي كما لا يقدحُ عدمُ معرفته بهم إذا حضروا في السَماع منه كما تقدّم؛ لحصول العلم في الجملة ، وتميّزهم في التسمية هُنا.
(و) تعليقُ الإجازة على الشرط كقوله : («أجزتُ لِمَن شاءَ فلانٌ» باطلٌ) لا يُفيدها عندَ جماعةٍ ؛ للجهالةِ والتعليق ، كقوله : «أجزتُ لبعض الناس» .
(و قيل : لا) ؛ لارتفاع الجهالة عندَ وجود المشيئة ، بخلاف الجهالة الواقعة في الإجازة لبعض الناس ۲ .
(و «لمن شاء الإجازةَ» أو «الروايةَ» أو «لفلانٍ إن شاء» أو «لك إن شئتَ» تصحُّ) لأنّها وإن كانت معلّقةً إلاّ أنّها في قوّة المُطْلقة ؛ لأنّ مقتضى كلِّ إجازةٍ تفويضُ الروايةِ بها إلى مشيئة المُجاز له ، فكانَ هذا ـ مع كونه بصيغة التعليق ـ في قوّة ما يقتضيه الإطلاقُ ، وحكايةً للحال ، لا تعليقا حقيقةً ، حتّى أجاز بعضُ الفقهاء : «بعتُك إن شئتَ» فقال : «قبلتُ» ۳ .

1.بحار الأنوار ۱۰۵ : ۱۵۲ ـ ۱۵۳ .

2.حكاه ابن الصلاح في مقدّمته : ۱۰۸ ؛ والسيوطي في تدريب الراوي ۲ : ۳۵ ؛ والسخاوي في فتح المغيث ۲ : ۲۵۰ عن القاضي أبي يعلى وابن عَمروس .

3.حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : ۱۰۸ عن بعض أئمّة الشافعيّة .

صفحه از 295