«رواية ما أُجيز لي روايتُه» ؛ لأنّ روايتَه إذا صحّت لنفسه جازَ له أن يرويَها لغيره .
(و قيل : لا) يجوزُ إجازتُها ، وإنّما يجوزُ للمُجازِ العملُ بها لنفسه خاصّةًحكاه عن ابن الأنماطي في فتح المغيث 2 : 267 ؛ وتدريب الراوي 2 : 40 . . وهو متروكٌ .
(و) ينبغي لمن يروي بالإجازة أن (يتأمَّلها) أي إجازة شيخ شيخه التي أجازها له شيخه (ليروي) المُجازُ الثاني (ما دَخَلَ تحتها) ولا يتجاوزها ۱ .
(فإن اُجيز شيخُه بما صحّ سَماعُه عنده) من مسموعات شيخه (لَم يَرْوِ) هذا المُجازُ الثاني عن شيخه ـ وهو الأوسط ـ (إلاّ ما تَحقّق) عندَ الراوي الأخير (أنّه صحّ عند شيخه) وهو الأوسط (أنّه سَماعُ شيخه) الأوّل ، ولا يكتفي بمجرّد صحّة ذلك عنده الآن من غير أن يكون قد صحّ سَماعُه عند شيخه ؛ عملاً بمقتضى لفظه وتقييده ، فينبغي التنبّهُ لذلك وأشباهه .
(و) إنّما (تُستحسن) الإجازةُ (مع علم المُجيز بما أجاز) هُ (و كونِ المُجاز) له (عالما) أيضا ، لأنّها توسّعٌ وترخيصٌ يتأهّلُ له أهلُ العلم لمسيس حاجتهم إليها .
(و قيل : يُشترط) العلمُ فيها ۲ . والأشهرُ عدمُه .
(و إذا كتب) المجيزُ (بها) أي بالإجازة (و قصدَها ، صحّت) الإجازةُ (بغير تلَفّظٍ) بها ، كما صحّت الروايةُ بالقراءة على الشيخ معَ أنّه لم يتلفّظ بما قُرئ عليه . (و به) أي باللفظ مع الكتابة (أولى) منها بدون اللفظ ؛ ليتحقّقَ الإخبارُ الذي متعلَّقه اللفظ ، أو الإذن .
و المقتصرُ على الكتابة ينظر إلى تحقّق الإذن والإخبارِ بالكتابة مع القصد ،
1.في حاشية المخطوطة : «تقريره : أنّه إذا كان مثلاً صورة إجازة شيخ شيخه لشيخه : ?أجزت له ما صحّ عنده من مسموعاتيû فرأى المجاز له الثاني شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتّى يتيقّن أنّه ممّا كان قد صحّ عند شيخه كونه من مسموعات شيخه ، ولا يكتفي بعلمه هو بذلك من دون أن يكون قد علم به شيخه ؛ لأنّ الشرط الواقع في إجازة شيخ شيخه كونه معلوما لشيخه المجاز له لا لغيره . (نقلت من خطّه أسكنه اللّه أعلى غرف الجنان)» .
2.حكاه عن مالك في مقدّمة ابن الصلاح : ۱۱۱ ؛ وفي فتح المغيث ۲ : ۲۷۹ ـ ۲۸۰ .