الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 251

ولا يُمكّنه منه ، (فيرويه) عنه (إذا وجدَه) وظَفَرَ به (أو ما قُوبِلَ به) على وجهٍ يثقُ معه بموافقته لما تناولته الإجازةُ ، على ما هو معتبرٌ في الإجازات المجرّدة عن المناولة .
(و) هذه المرتبةُ تتقاعد عمّا سبقَ ؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمّله ، وغَيْبته عنه ؛ فلهذا لا يكاد يظهر لها مزيّةٌ على الإجازة الواقعة في معيّن كذلك من غير مناولةٍ ، إلاّ أنّ المشهورَ أنّ (لها مزية على الإجازة) المجرّدة في الجملة ، باعتبار تحقّق أصل المناولة .
(و قيل : لا) مزيّة لها عليها أصلاً ۱ . وهو قريب .
(فإنْ أتاه) أي أتى الطالبُ الشيخَ (بكتاب ، فقال) الطالبُ للشيخ : («هذا روايتُك فناولنيه) وأجزْ لي روايتَه» ، (ففعلَ من غير نَظَرٍ) في الكتاب وتحقيقٍ لكونه رواه جميعه أم لا ، (فباطلٌ إنْ لم يَثِقْ بمعرفة الطالب) بحيث يكون ثقةً متيقّظا . (و إلاّ صَحَّ) الاعتمادُ عليه ، وكانت إجازةً جائزةً ، كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتمادُ على الطالب حتّى يكونَ هو القارئ من الأصل إذا كان مَوثوقا به معرفةً ودينا .
(و كذا) يجوز مطلقا (إنْ قال) الشيخُ : («حدِّث عنّي بما فيه إن كانَ حديثي) مع براءتي من الغَلَط والوَهْم» ؛ لزوال المانع السابق ، مع احتمال بقاء المنع ؛ للشكّ عند الإجازة وتعليقها على الشرط .
(و ثانيهما :) المناولةُ (المجرّدةُ عن الإجازة ؛ بأن يناوِلَه كتابا ويقول : «هذا سَماعي») أو : «روايتي» (مقتصرا عليه) أي من غير أن يقول : «اِروِه عنّي» أو : «أجزتُ لك روايته عنّي» ونحو ذلك .
و هذه مناولةٌ مُختلّة ، (فالصحيحُ أنّه لا تجوز له الرواية بها . وجوّزها) أي

1.قال في مقدّمة ابن الصلاح : ۱۱۳ : «فهذا يتقاعد عمّا سبق ؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمّله وغيبته عنه ، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب ... ثمّ إنّ المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزيّة بها على الإجازة الواقعة في معيّن كذلك من غير مناولة . وقد صار غير واحد من الفقهاء والأُصوليّين إلى أنّه لا تأثير له ولا فائدة . غير أنّ شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكي ذلك عنه منهم يرون لذلك مزيّة معتبرة» . وانظر فتح المغيث للسخاوي ۲ : ۲۹۸ ـ ۲۹۹ .

صفحه از 295