الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 252

الرواية بذلك (بعضُ المحدّثين) ۱ ؛ لحصول العلم بكونه مرويّا له ، مع إشعارها بالإذن له في الرواية .
و استُدلّ لها من الحديث : بما رُوي عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله بعثَ بكتابه إلى كسرى مع عبد اللّه بن حُذافة ، وأمره أن يدفَعَه إلى عظيم البحرين ، ويدفعه عظيمُ البحرين إلى كسرى ۲ .
و في أخبارنا : روى في الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلاّل قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجلُ من أصحابنا يُعطيني الكتابَ ولا يقول : اِروه عنّي ، يجوزُ لي أن أرويَه عنه؟ قال : فقال : «إذا علمتَ أنّ الكتابَ له فاروِه عنه» ۳ .
و سيأتي أنّ منهم مَنْ أجاز الروايةَ بمجرّد إعلام الشيخِ الطالبَ أنّ هذا الكتابَ سَماعُه مِن فلانٍ ، وهذا يزيدُ على ذلك ويترجّحُ بما فيه من المناولة ؛ فإنّها لا تخلو من إشعار بالإذن .
(و إذا روى بها) أي بالمناولة بأيّ معنىً فُرِضَ (قالَ : «حدّثنا) فلانٌ (مناولةً») و : «أخبرنا مناولةً» غيرَ مقتصرٍ على «حدّثنا» و«أخبرنا» ؛ لإيهامه السَماع أو القراءَةَ .
(و قيل :) يجوز أن (يُطلق) خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة ۴ ؛ لما عرفتَ من أنّها في معنى السَماعِ .
(و جوّزه) أي إطلاق «حدّثنا» و«أخبرنا» (بعضُهم في الإجازة المجرّدة عنها) أي عن المناولة ۵ .
و الأشهر اعتبار ضميمة القيد بالمناولة ، أو الإجازة ، أو الإذن ، ونحوها .

1.راجع مقدّمة ابن الصلاح : ۱۱۳ ؛ وفتح المغيث للسخاوي ۲ : ۳۰۱ مع التعليقات .

2.رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث : ۲۵۸ ؛ وعنه في تدريب الراوي ۲ : ۴۴ ـ ۴۵ .

3.الكافي ۱ : ۵۲ / ۶ باب رواية الكتب والحديث .

4.حكاه عن الزهري ومالك في مقدّمة ابن الصلاح : ۱۱۳ ـ ۱۱۴ ؛ والطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : ۱۰۹ ؛ والسخاوي في فتح المغيث ۲ : ۳۰۴ ـ ۳۰۵ .

5.حكاه عن أبي نعيم الإصبهاني في مقدّمة ابن الصلاح ۱۱۴ ؛ والخلاصة في أُصول الحديث : ۱۰۹ . وانظر فتح المغيث للسخاوي ۲ : ۳۰۵ ـ ۳۰۶ .

صفحه از 295