الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 256

أحدهما : الجوازُ ۱ ؛ تنزيلاً له منزلة القراءة على الشيخ ؛ فإنّه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقرّ بأنّه روايتُه عن فلان ، جاز له أن يرويَه عنه وإن لم يسمعْه من لفظه ولم يقل له : «اِروِه عنّي» أو «أذنتُ لك في روايته عنّي» .
و تنزيلاً لهذا الإعلام منزلَةَ مَنْ سمع غيرَه يُقرّ بشيءٍ ، فله أن يشهدَ عليه وإن لم يُشهده ، بل وإن نهاه . وكذا لو سمع شاهدا شهد بشيءٍ ، فإنّه يصيرُ شاهدَ فرعٍ وإن لم يستشهده .
و لأنّه يُشعر بإجازته له ـ كما مرّ في الكتابة ـ وإن كانَ أضعفَ .
و الثاني : المنع ۲ ؛ لأنّه لم يُجزه ، فكانت روايتُه عنه كاذبةً .
و ربما قِيس أيضا على الشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادتَه بشيء ؛ فإنّه ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يُشهده على شهادته . والأصل ممنوعٌ .
(و في) قول (ثالث :) له أن (يرويَه) عنه بالإعلام المذكورِ (و إن نهاه) ، كما لو سمع منه حديثا ثمّ قال له : «لا تروِه عنّي ولا أُجيزُه لك» فإنّه لا يضرّه ذلكراجع مقدّمة ابن الصلاح : 116 ؛ تدريب الراوي 2 : 58 ـ 59 ؛ وفتح المغيث للسخاوي 3 : 15 . .
(و الأقوى عدمه مطلقا) ؛ لعدم وجود ما يحصل به الإذنُ ، ومنعِ الإشعار به ، بخلاف الكتابة إليه .
(و في معناه) أي معنى الإعلام (ما لو أوصى له عند موته أو سفره بكتابٍ يرويه ، وفيه القولان ۳ .
و) لكنّ (الصحيح) هُنا (المنعُ) ؛ لبُعد هذا القسم جدّا عن الإذن ، حتّى قيل : إنّ القول بالجواز: إمّا زَلّةُ عالمٍ، أو متأوّلٌ بإرادة الرواية على سبيل الوِجادةِ التي تأتي ۴ .

1.راجع مقدّمة ابن الصلاح : ۱۱۶ ؛ تدريب الراوي ۲ : ۵۸ ـ ۵۹ ؛ وفتح المغيث للسخاوي ۳ : ۱۴ ـ ۱۵ .

2.راجع مقدّمة ابن الصلاح : ۱۱۶ ـ ۱۱۷ ؛ تدريب الراوي ۲ : ۵۸ ـ ۵۹ ؛ وفتح المغيث للسخاوي ۳ : ۱۳ .

3.راجع فتح المغيث للسخاوي ۳ : ۱۸ ـ ۱۹ .

4.القائل هو ابن الصلاح في مقدّمته : ۱۱۷ ؛ وللمزيد راجع فتح المغيث ۳ : ۱۹ ـ ۲۰ .

صفحه از 295