الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 260

(و) لكنّ (أكملها ما اتّفق من حفظه) ؛ لأمْنِ التغيير والتبديل . (و يجوز من كتابه وإن خرجَ من يده مع أمن التغيير ، على الأصحّ) ؛ لأنّ الاعتمادَ في الروايةِ على غالبِ الظنّ ، فإذا حصل أجزأ .
(و) قد عرفتَ أنّه قد (أفرط قومٌ فأبطلوها) من الكتاب مطلقا ، أو بالقيد .
(و فرّط آخرون فرَووا من) كتابٍ (غيرِ مُقابَلٍ ، فجُرِحُوا بذلك) وكُتبوا في طبقات المجروحين .
و من طريف ما نُقل عن بعض المتساهلين ـ وهو عبد اللّه بن لَهيعة المصري ـ : أنّ يحيى بن حسّان رأى قوما معهم جُزْءٌ سمعوه من ابن لهيعة ، فنظَر فيه ، فإذا ليس فيه حديثٌ واحد من حديث ابن لهيعة ، فجاءَ إليه فأخبره بذلك ، فقال : ما أصنع؟! يجيؤوني بكتابٍ فيقولون : «هذا من حديثك» ، فأُحدّثهُم به! ۱
و هذا خطأٌ عظيمٌ ، وغفلةٌ فاحشةٌ .
(و الضَرِيرُ إذا لم يحفظ مسموعَه) من فَمِ مَن حدّثه (يستعينُ بثقةٍ في ضبط كتابه) الذي سمعه وحفظه ، (و يحتاطُ إذا قُرئَ عليه) على حسب حاله (حتّى يغلبَ على ظنّه عدمُ التغيير) فتصحّ حينئذٍ روايتُه .
(و هو أولى بالمنع) من الرواية بالكتاب (من مثله) أي المنع الواقع (في البصير) عند بعضهم .
(و كذا) القول في (الأُمّي) الذي لا يقرأ الخطّ ولم يحفظ ما رواه .
(و) إذا سمع كتابا ثمّ أراد روايتَه من غيرِ حفظٍ ، فعليه أن (يروي من نُسخةٍ فيها سَماعُه) ، وهذا هو الأوْلى .
(أو) من نسخةٍ (قُوبلتْ بها) أي بنسخة سَماعه ، مقابلةً موثوقا بها .
(أو) من نسخةٍ (سُمعتْ على شيخه ، أو فيها سَماعُ شيخه ، أو كتبت عنه) إذا وَثقَ بكونها ليستْ مُغايرةً لنسخةِ سَماعِه (و سكنتْ نفسُه إليها) ، أو كان له من شيخه

1.حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : ۱۳۴ ؛ وتدريب الراوي ۲ : ۹۴ .

صفحه از 295