الرعاية لحال البداية في علم الدراية - صفحه 261

إجازةٌ عامّةٌ لمرويّاته .
(و إلاّ فلا) يجوزُ له الروايةُ من نسخةٍ ليس فيها سماعه مطلقا ؛ لإمكان مخالفتها لنسخةِ سَماعِه وإن كانت مسموعةً على شيخِه ونحوِه ، أو كونِها غيرَ مصحّحةٍ .
و كذا القولُ في ما إذا كانت النسخةُ مسموعةً على شيخِ شيخه أو مرويّة عنه ، فالمجوّز لروايته منها أن تكون له إجازة شاملةٌ من شيخه لهذه النسخة ، ولشيخه إجازةٌ شاملةٌ من شيخه لها على الوجه السابق ، فتدبّره .
(و إذا خالف كتابُه حفظَه منه) أي حفظ المستندِ إلى ذلك الكتاب (رَجَعَ إليه) أي إلى الكتاب ؛ لأنّه الأصلُ ، وتبيّن أنّ الخطأ من قِبَلِ الحفظِ .
(و) إن كان حفظه (من شيخه) لا من كتابه (اعتمدَه) أي اعتمدَ حفظَه دونَ ما في كتابه ، إذ لم يَتَشكّك .
(و إن قال) في روايته حينئذٍ : («حِفظي كذا وفي كتابي كذا») منبِّها على الاختلاف بينَهما (فحسنٌ) ؛ لاحتمال الخطأ على كلٍّ منهما ، فينبغي التخلّص بذلك .
(و) كذا (إن خُولف) ما يحفظه من بعض الحفّاظ أو المحدّثين من كتابٍ (قال) في روايته على الأفضل : («حفظي كذا ، وغيري ـ أو فلان ـ يقول كذا») وشِبْهَ هذا من الكلام ؛ ليتخلّص من تَبِعَتِه .
ولو أطلقَ وروى ما عنده جازَ ، لكنّ الأوّل هو الوَرَعُ .
(و إذا وجدَ خطَّه أو خطّ ثقةٍ بسَماعٍ له) أو روايةٍ بأحدِ وجوهها وهو (لا يذكرُه ، رواه) على الأقوى ، كما يعتمد على كتابه في ضبط ما سمعه ؛ فإنّ ضبط أصلِ السَماع كضبط المسموع ، فإذا جاز اعتمادُه ـ وإن لم يذكره حديثا حديثا ـ فكذا هنا . هذا إذا كان الكتابُ مصونا بحيث يغلبُ على الظنّ سلامتُه من تَطَرُّقِ التزويرِ والتغيير ؛ بحيث تسكُن إليه نفسه ، كما مرّ .
(و قيل : لا) تجوزُ له روايتُه مع عدم الذُكْر . وقد تقدّم أنّه قولُ أبي حنيفة

صفحه از 295