وصول الأخيار إلي أُصول الأخبار - صفحه 439

ويؤيّده ما رُوّيْناه بأسانيدنا عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، بإسناده عن أحمد بن عمر الحلاّل قال : قلتُ لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجلُ من أصحابنا يُعطيني الكتابَ ولا يقولُ : «اِرْوِه عنّي» ، يجوزُ لي أن أرويه عنه؟ ـ قال : ـ فقال : «إذا علمتَ أنّ الكتابَ لَهُ فارْوِه عنه» ۱ .
ولو صحّت هذه الروايةُ لم يبقَ في المسألة إشكالٌ .

تنبيهٌ :

جوّزَ جماعةٌ إطلاقَ «حَدَّثَنا» و«أَخْبَرَنا» في الرواية بالمُناولة ، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا ، وحُكي عن بعضهم جوازُهما في الإجازة المجرّدة أيضا .
والصحيحُ المنعُ فيهما منهما ، وتخصيصهما بعبارةٍ مُشْعِرةٍ بهما ، ك : «حَدَّثَنا إجازةً» أو «مُناولةً» أو «إذْنا» أو «في ما أطلقَ لي روايتَه» .
وبعض المتأخّرين اصطلحَ على إطلاق «أَنْبَأَنا» في الإجازة ، وبعضهم يقول : «أَنْبَأَنا إجازةً» وهو الأجودُ .
وقال بعض المحدّثين من العامّة : المعهودُ بين الشيوخ أن يقول في ما عَرَضَ على الشيخ فأجازَهُ شِفاها : «أَنْبَأَني» .

الخامس : المكاتبة

وهي أن يكتبَ مسموعَه لغائبٍ أو حاضرٍ ؛ بخطّه أو بأمره لثقةٍ .
وهي ضربان : مجرّدة عن الإجازة ، ومقرونة ب «أجزتُك ما كتبتُ إليك» ؛ بأن يكتبَ إليه أيضا ذلك ، وهذه في الصحّة والقوّة كالمناولة المقرونة بالإجازة .
وأمّا المجرّدة ، فمنع الرواية بها قومٌ ؛ لأنّ الكتابةَ لا تقتضي الإجازةَ ؛ لأنّها إخبارٌ أو إذنٌ ، وكلاهما لفظيٌّ ، والكتابةُ ليست لفظا ، ولأنّ الخطوطَ تشتبهُ ، فلا يجوزُ الاعتمادُ عليها .

1.الكافي ۱ : ۵۲ ، كتاب فضل العلم ، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بالكتب ، ح ۶ .

صفحه از 515