وصول الأخيار إلي أُصول الأخبار - صفحه 484

ورُوّيْنا عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فَضّال ، عن ثَعْلَبَةَ بن مَيْمُون ، عمّن حدّثه عن المُعَلّى بن خُنَيْس قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «ما من أمرٍ يختلفُ فيه اثنان إلاّ وله أصْلٌ في كتاب اللّه عزّ وجلّ ، ولكن لا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرجال» ۱ .
وأمثالُ ذلك كثيرٌ ، وفي ما نقلناهُ مَقْنَعٌ إنْ شاء اللّه تعالى .

تتمّةٌ

العمومُ في الكتاب والسنّة المتواتِرة والأحاديث الصحيحة ، يجبُ إجراؤُه في كلّ فَرْدٍ داخلٍ تحتَ العُموم ؛ إذْ قد أَمَرَ أميرُ المؤمنين عليه السلام : «بتصيير كلّ فرعٍ إلى أصله» ۲ من الكتاب والسُنّة .
وأيضا ، لمّا كان القياسُ والاستحسان عندنا باطلين ، وكان ما وَصَلَ إلينا من النُصوص مُتناهيا ، وكانت الحوادثُ غيرَ مُتناهيةٍ لأنّها تَجَدَّدُ على مُرور الأزمان ، لَزِمَ رَدُّ الفروع إلى أُصولها .
نعم ، يُخَصّ العموم فيهما بأدلّة العقل والكتاب العزيز والسنّة المتواترة وغيرها ، عند كثير ؛ لئلاّ تتناقضَ الأدلّة .

1.الكافي ۱ : ۶۰ ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ... ، ح ۶ .

2.نهج البلاغة : ۱۱۸ ، الخطبة ۸۷ .

صفحه از 515